إسلام محمد سيد أحمد يكتب : المحكمة الدستوريه ومراقبة الدستوريه

المحامي

مهمه المحكمة الدستوريه مقصوره في مقام مراقبة الدستوريه علي نصوص القوانين واللواءح ولا تتعداها الي مراقبة دستوريه المباديء القضائية والاجتهادات القانونيه واذ كان الحكم بعدم دستوريه نص الفقره الأولي من الماده ١٩ من القانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ فيما انطوي عليه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال العين الي غير اغراض السكني يقتصر اثره علي إعدام هذا النص

ولا يجاوز ذلك الي استحداث قاعده قانونيه حاصلها ان مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للاخلاء واذ خالف الحكم الطعين هذا النظر و ذهب الي القول بان حكم الدستوريه أنشأ حق للمؤجر في طلب اخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى