المستشار محمد سيد أحمد يكتب: في انقطاع الخصومة

✍️انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي، وقد نظمها المشرع المصري في المواد من ١٣٠ وحتي ١٣٣ بالفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر برقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

👈 هذا وقد جاء بالمادة ١٣٠ من القانون سالف الذكر، أنه 👇

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

👈 كما نصت المادة ١٣١ من ذات القانون 👇

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.

👈 ووفقا لما جاء بالمادة ١٣٢ 👇

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع.

👈 تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها، وذلك وفقا لنص المادة ١٣٣ من قانون المرافعات.

🔍 وهديا علي ما سبق فالغرض من انقطاع الخصومة هو تفادي اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم، هذا وانقطاع سير الخصومة في الدعوي يستلزم بالضرورة اعلان جميع الخصوم فيها بالجلسة التي عجلت إليها، كما يتم إعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته.
هذا ويترتب علي انقطاع سير الخصومة بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع فإذا اتخذ أي إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أي إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلا كما تبطل الأحكام الصادرة أثناء الانقطاع.
والبطلان هنا نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهو ورثة المتوفي أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته حيث أنهم وحدهم الذين يجهلون قيام الخصومة.
والانقطاع في تعبير انقطاع الخصومة يس انقطاعها بالمعني المعروف في القانون المدني، وانما هو صورة من صور الوقف عبر فيه المشرع بتعبير الانقطاع تمييزا لها عن صور الوقف الأخرب، وينبني علي ذلك أنه إذا كانت الخصومة معتبرة حورية قبل الانقطاع فإنها تستأنف سيرها بعد الاتصال بهذه الصفة، فإذا رفعت دعوي علي شخص فحضر المدعي عليه بعض الجلسات ثم توفي، فانقطعت الخصومة ثم استأنف سيرها في مواجهة الورثة فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر حضوريا ولو لم يحضر الورثة في أي جلسة لأن الخصومة كانت معتبرة حضورية قبل حصول الانقطاع.

⚖️ وقد قضت محكمة النقض ↙️

[ وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوي الحكم في موضوعها – أثره انقطاع سير الخصوم بقوة القانون دون توقف علي صدور حكم بذلك أو علم الخصم الآخر بحصول الوفاة – م ١٣٠، ١٣٢ مرافعات – بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوي ] « الطعن ٣٥٧٩ لسنة ٨٧ ق – جلسة ٢٠١٨/٣/٧ »

[ انقطاع سير الخصومة – المقصود به – وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون – إعمال قواعد الانقطاع – شرطه – أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة ] « الطعن ٦٨٥٥ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠١٦/١/٢٧ »

[ انقطاع سير الخصومة – مقصوده – وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون قام في أحد أطرافها ويؤدي إلي تعطيل مبدأ المواجهة – عدم تحقق المواجهة الا بعد بدء الخصومة – إعمال أحكام الانقطاع – شرطه – قيام سبب الانقطاع تاليا للمطالبة القضائية – مؤداه – تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق علي إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم الكتاب – أثره – لا محل لأعمال قواعد الانقطاع ] « الطعن ١١٩٩ لسنة ٨٤ ق – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٨ »

[ متي تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه – فإذا كان سبب الانقطاع راجعا إلي المدعي أو من في حكمه كالمستأنف – فلا تسري مدة السقوط في حق من يحل محله الا من اليوم الذي يعلنه المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي، أما إذا كان انقطاع الخصومة راجعا إلي المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه، تعين علي المدعي أو من في حكمه كالمستأنف أن يعلن من حل محل المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه وبين خصمه الاصلي ويكون عليه أيضا موالاة السير في إجراءاتها في مواجهته – محافظة علي مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بعلمه – أو امتناعه ] « الطعن ٤٢٨ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨١/٥/١٢ »

[ لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الاحياء – لا يصح اختصام ميت – لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل العريضة أو التقرير به – إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها – انقطاع سير الخصومة في الدعوي أو الطعن ] « الطعن ٧١٥ لسنة ٣٠ ق – جلسة ١٩٨٨/١١/٨ »

[ انقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلي تعطيل مبدأ المواجهة ] « الطعن ٥٢٠٣ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٠٢١/٦/١٩ »

[ إذا كان الثابت بالاوراق أن المطعون ضده – المدعي – قام بتصحيح شكل الدعوي باختصام صاحب الصفة الجديد في تمثيل المجلس – المدعي عليه – واستقامة بذلك سير الخصومة فيها فإنه لا موجب للقضاء بانقطاعها ] « الطعن ١٨٥٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٠/٥/٤ »

[ البطلان الذي نص عليه القانون في حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبي لا يفيد منه إلا من سره انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أي ورثة المتوفي في هذه الحالة – فليس إذن للخصم أن يتمسك به، بل أنه يجوز للورثة التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم الحكم الذي يصدر في الدعوي ] « الطعن ٣٨٣ لسنة ٢٩ ق – جلسة ١٩٦٦/٣/٢٧ »

[ المقرر وفقا لنص المادة ١٣٣ من قانون المرافعات – وعلي ما جري به قضاء النقض – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها السابقة – وبأن الدعوي تستأنف سيرها بعد الانقطاع لصحيفة الطعن إلي من يقوم مقام من زالت صفته ].
« الطعن ٢٠٣٦ لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٩٨٥/٢/٥ »

[ وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوي غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا – لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوي ومن باب أولي صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي والا وقع باطلا بنص القانون ] « الطعن ١٣٣ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٩٨٠/١٢/٢٠ »

[ مفاد نص المادة ١٣٠ من قانون المرافعات – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه انقطاع سير الخصومة – أما بلوغ الخصم سن الرشد – فإنه لا يؤدي بذاته إلي انقطاع سير الخصومة، إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما – يعتبر علي البلوغ من جدزوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ].
« الطعن ٥٦ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٣/٦/١٤ »

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى