المستشار/ محمد سيد أحمد يكتب: يوضح حالات بطلان الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا
حكم فريد من المحكمة الادارية العليا يوضح حالات بطلان الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا :
( حكم حديث صادر بجلسة 25 /6 /2022 من الدائرة الثانية )
ومن هذه الحالات سواء كانت إجرائية او موضوعية :-
1- إذا جاء الحكم مخالفاً للأصول العامة لإقامة العدل لإصابته بعيب إجرائي أو موضوعي جسيم، ترتب عليه عدم تمكن الحكم من تحقيق وظيفته.
2- إذا فقد الحكم وظيفته فى إقرار المشروعية، ولم يحسم الجدل الذى ثار حول مدى التزام القرار المطعون فيه بالمشروعية الحاكمة لتصرفات الإدارة.
3- إذا قضت المحكمة فى غير الدعوى، أو أهملت إهمالاً جسيماً فى تحقيق الدعوى تسلباً من وظيفتها.
4- إذا خرج الحكم خروجا جسميا على المبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا، والتي تعتبر أصولاً عامة تلتزمها المحكمة لتحديد نطاق حجية الحكم الصادر بالإلغاء.
5- الإخلال الجسيم فى فهم وقائع النزاع ، وإسباغ الوصف القانوني السليم عليها بعد استدعاء النظام القانوني الحاكم.
6- الخطأ الصارخ فى إعمال المبادئ الأساسية التي صارت من المسلمات فى النظام القانوني مثل قاعدة (الغش يبطل التصرفات) أو إعمال المبادئ التي لها قيمة دستورية مثل الحق فى المحاكمة المنصفة، باعتباره يمثل حقاً ثابتاً فى كل الدعاوى حتى الدعاوى المدنية.
7- الإخلال الجسيم فى الإحاطة بالوقائع القانونية الثابتة يقيناً فى الأوراق، كما لو أثبت الحكم واقعاً كاذباً ومختلفاً بالمخالفة للأدلة المطروحة فى الدعوى، أو تجاهل الحكم – بلا مبرر مقبول- الثابت بهذه الأدلة.
8- الإخلال الجسيم بحق الدفاع، والذى أقره الدستور باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون والذى يكفل للخصومة القضائية عدالتها ويصون قيمتها.
– أن يقضى الحكم بما يستحيل قانوناً على الخصوم تنفيذه.
9- الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية على نحو يهدر مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين أو بين المتقاضين أو يخل بالحقوق المكتسبة.
10 -اذا اهدرت لتشمل إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق على نحوى يؤدى إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين ومن ثم لا تصبح هذه الأحكام عنواناً للحقيقة ومن ثم فإن مناط قبول دعوى البطلان الأصلية أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم محل دعوى البطلان ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة،،،