إسلام محمد سيد أحمد يكتب: مدلول الوصية .. و نفاذها
المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة
إذا كان الموصي ليس عليه دين ، أو ليس له وارث ، وأوصى فيما زاد على الثلث ، فإن الوصية ولو كانت بكل المال ، تنفذ بدون توقف على إجازة الورثة
بيت المال ، الذي تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثاً فى نظر المشرع
النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه ” تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره ، وتنفذ من غير إجازة الورثة ، وتصح بما زاد على الثلث ، ولا تنفذ فى الزيادة ، إلا إذا أجازها الورثة ، بعد وفاة الموصي ، وكانوا من أهل التبرع ، عالمين بما يجيزونه ، وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له ، بكل ماله أو بعضه ، من غير توقف على إجازة الورثة ” يدل على أن الوصية تنفذ بغير توقف على إجازة الورثة ، إذا كانت فى حدود ثلث التركة ، ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازوها بعد وفاة الموصي ، أما إذا كان الموصي ليس عليه دين ، أو ليس له وارث ، وأوصى فيما زاد على الثلث ، فإن الوصية ولو كانت بكل المال ، تنفذ بدون توقف على إجازة الورثة ، والمقصود بهم هنا ، هم الورثة الحقيقيون لصاحب المال الموصى به، وأن بيت المال ، الذي تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر وارثاً فى نظر المشرع ، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون بغير وارث ، باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ،
(الطعن رقم ٣٤٢٥ لسنة ٧٩ق جلسة ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦)