إسلام محمد سيد أحمد المحامي يكتب: في الجهالة …. و الإنكار
يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً
الطعن بالجهالة ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص فاكتفى أن يحلف أى منهم يميناً أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقه حجة عليه إلا بعد التحقيق ، وأنه يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً وإنما يحقَّق الطعن كما لو كان صادراً ممن تشهد عليه الورقة
(الطعن رقم ٨٥٢ لسنة ٧٤ق جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣)انكار
يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً
الطعن بالجهالة ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص فاكتفى أن يحلف أى منهم يميناً أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقه حجة عليه إلا بعد التحقيق ، وأنه يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً وإنما يحقَّق الطعن كما لو كان صادراً ممن تشهد عليه الورقة
(الطعن رقم ٨٥٢ لسنة ٧٤ق جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣)