المستشار. محمد سيد أحمد يكتب: قرينة الوفاء في التقادم الصرفي . ما ينفيها وما لا ينفيها ..
الدفع بالإنكار من المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي .. ولا كذلك الحال بالنسبة للدفع بالجهالة من الورثة.. فلا يتنافى مع قرينة الوفاء
وإن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانب المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة، إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين – وهو يقوم على مجرد عدم العلم بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه – هذا الدفع لا يتنافى مع قرينة الوفاء، لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء للدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث. ولما كان تقدير ما ينقض قرينة الوفاء هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه صدور ما ينقض هذه القرينة من المطعون عليهم، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق يكون غير سديد (الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٣١ق جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٦٦ )