المستشار محمد سيد أحمد يكتب: مفهوم السبب الجديد الذي لايجوز اثاره لأول مره امام محكمة النقض ،،،،،
المقرر فقها .. أن السبب الجديد هو وجه الطعن الذي ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنقض والذي لا يجوز طرحة لأول مرة امام محكمة النقض
ويقصد بالسبب الجديد أن المدعي في قضية النقض يرمي بإثارته لهذا الوجه من أوجه الطعن أو لهذا السبب من أسباب الطعن إعادة إحياء مسأله واقعية لأول مرة امام محكمة النقض وذلك لأن في طرح سبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو زج بمحكمة النقض في مجال لا تختص به٠
لهذا كانت هذه الأسباب الجديدة غير مقبولة لاقترانها في كل الأحوال بعناصر من الواقع الذي لم يسبق طرحه امام قاضي الموضوع ٠
ومن المعروف أن الخصومة امام محكمة النقض هى خصومه جديدة من حيث الموضوع والسبب وبناء على ذلك فمن المتصور القول بأن كل سبب يطرح في جميع الأحوال سبب جديد وبالتالي يكون غير مقبول نظرا لأنه لم يطرح من قبل على قاضي الموضوع الذي أصدر الحكم المطعون فيه بالنقض ٠
ومع ذلك فإن السبب لا يعتبر جديد ما دام كان متعلقا بمسأله سبق طرحها على قاضي الموضوع أي ما دام أن أساسه المادي المتعلق بالوقائع سبق طرحه امام محكمة الموضوع وبناء على ذلك فالسبب الجديد الذي يعتبر مقبولا هو ما يتضمن إعادة مسألة سبق طرحها امام قاضي الموضوع ٠
والواقع أن وجه الطعن بالنقض أو سبب الطعن بالنقض طالما كان متعلقا بما سبق طرحه من واقع امام قاضي الموضوع فإنه لا يعتبر جديدا٠
وبناء على ذلك فكل طلب يختلف عن الطلبات التي ابديت امام محكمة الموضوع من حيث موضوعها أو سببها أو خصومها أو صفات هؤلاء الخصوم يعد سببا جديدا لا تقبله محكمة النقض ٠
والعلة في هذا واضحه فمثل هذه الأسباب تتضمن طرح مسائل واقعية لأول مره امام محكمة النقض وفي هذا خروج عن وظيفة هذه المحكمة باعتبارها الحارسة على حسن اعمال القانون وبناء على ذلك فلا يجوز التمسك امام محكمة النقض بدفاع لم يسبق ابداؤه امام محكمة الموضوع ٠
ويستوي في ذلك أن يتصل هذا الدفاع بأصل الحق أو بإجراء من إجراءات الإثبات ٠
وبالتالي فلا يجوز لأول مره امام محكمة النقض الدفع بسقوط الحق في الإرث ولا يجوز امام النقض التمسك لأول مره بالدفع بالصورية أو ببراءة الذمة أو بالتقادم أو ببطلان الخصومة أو الادعاء بكذب الإقرار ٠
٠٠ نقض مدني ١٤ يناير ١٩٧٦ مجموعة النقض رقم ٦٩١ س ٤٢ ص٠٠
الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ٠٠ دكتور نبيل اسماعيل عمر طبعة ٢٠٠٤ ص ٤٠٦ وما بعدها٠٠
وكذلك المقرر فقها
أن السبب الجديد الذي لا يكون مقبولا لو طرح لأول مره امام محكمة النقض قد يكون سببا موضوعيا بحتا وقد يكون سببا يختلط فيه الواقع بالقانون مع العلم بأن النتيجة واحدة وهى عدم قبول هذه الأسباب فيما لو طرحت لأول مره امام محكمة النقض والعله في ذلك معروفه فمثل هذه الأسباب تطرح بطبيعة الأشياء ذاتها مسائل واقعية جديدة لأول مره امام محكمة النقض وهذا غير جائزة
ويعرف الفقة السبب الموضوعي بأنه الادعاء الذي يقوم على إعادة الجدل فيما فصلت فيه محكمة الموضوع من فهم الواقع وتقدير الأدلة القائمة فيها إذ من المقرر أن لها السلطة التامة في ذلك ومنها الجدل في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بغية الوصول إلى نتيجة أخرى أو الجدل في القرائن التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع أو الجدل في تفسير المستندات الذي قام به قاضي الموضوع بما لا يخرج عن عبارتها الظاهرة ٠
إذ أن الأسباب الموضوعية هى التي تتعلق بمناقشة وقائع النزاع السابق طرحه على محكمة الموضوع فمثل هذه الأسباب لا يجوز طرحها على محكمة النقض ولو طرحت فهى غير مقبولة ٠
والعلة في ذلك تكمن في أن السماح بطرح مثل هذه الأسباب هو في ذات الوقت سماح بطرح مسائل واقعية تعرض لأول مره امام محكمة النقض وهذا لا يجوز بالنظر إلى وظيفة محكمة النقض بصفتها الرقيب على صحة اعمال القانون من جانب قضاة الموضوع ٠
وأن السبب يكون جديدا وبالتالي لا يقبل إذا ما طرح لأول مره امام محكمة النقض وذلك إذا كان خليطا من الواقع والقانون اما اذا كان السبب القانوني يستلزم بالضرورة نظر بعض العناصر الواقعية التي لم تعرض على محكمة الموضوع فهنا يقال ان هذا السبب يختلط فيه الواقع بالقانون وبالتالي يتعين رفضه ٠