المستشار/ محمد سيد أحمد يكتب في حقوق المرأة بعد زواجها عُرفيًا
10 معلومات قانونية تحدد حقوق المرأة في حالة الزواج العُرفي
يُعرَّف “الزواج العُرفي” بأنه زواج يشهده شهود ولكنه لا يُوثَّق في الوثيقة الرسمية التي يُجريها المأذون الشرعي. وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج، قد يكون مسجلًا بشهود أو بدون شهود، لكنه يفتقر إلى العقد الرسمي الموثق (الصيغة الصحيحة بدلاً من “عقد شرعي” التي قد تُفهم بالخطأ).
ويرصد المستشار/ محمد سيد أحمد معلومات قانونية مُبسطة حول حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العُرفي، والتي تُطالب بها أمام محاكم الأسرة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:
- إثبات النسب: تحكم محكمة الأسرة بثبوت نسب الطفل إذا توافر عقد زواج عُرفي، إعمالًا لمواد القانون والقاعدة الفقهية “الولد للفراش”.
- تحليل البصمة الوراثية (DNA): في حال عدم وجود عقد زواج عُرفي، يُطالب المدَّعى عليه بإجراء تحليل الـ DNA. ونظرًا لعدم وجود نصوص صريحة في القانون تُلزم بإجراء التحليل، فإن رفضه يُعدّ قرينة قضائية على إقراره بالنسب، ويُبنى عليها الحكم.
- القرائن الإلكترونية: تشمل القرائن التي تُستخدم لإثبات نسب أطفال الزواج العُرفي محادثات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتساب، فايبر) التي تدل على زواجهما.
- إثبات الزوجية بشهادة الشهود: تترتب حقوق الزوجة في الزواج العُرفي على شهادة الشهود، كالجيران أو شهود العقد، أو قيام المدَّعى عليه بتقديم المدَّعية للناس على أنها زوجته في الأماكن العامة.
- الإثبات المستندي: يُعد وجود تحويلات بنكية مُثبت فيها أن المدَّعية زوجة المدَّعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها الطرفان معًا، من طرق إثبات الزواج العُرفي.
- نفقة الطفل: يمكن للأم الحصول على حكم بنفقة شهرية للطفل بمجرد تسجيل طفلها (إثبات نسبه). (تم تصحيح الصياغة لتكون أدق).
- دعوى إثبات صحة الزواج والنفقة: يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بالعقد العُرفي، وبمجرد ثبوته، تتمكن من الحصول على نفقة زوجية شهرية لها، ما لم يطعن الزوج في العقد ويثبت عدم صحته.
- طرق إثبات الزواج بشكل عام: يمكن إثبات الزواج العُرفي بأي من الطرق الآتية:
- شهادة الشهود.
- إقرار الطرف الذي أنكر الزواج به.
- طلب توجيه اليمين للطرف المُنكِر، وفي حال رفضه لأداء اليمين، يُعد ذلك قرينة على ثبوت الزواج.
- دعوى إثبات النسب أو نفيه: تُقبَل دعوى إثبات النسب أو نفيه المترتبة على الزواج العُرفي.
- عدم التوارث: لا يُرتب الزواج العُرفي المُنكَر أو غير المُثبَت قضائيًا حق التوارث بين الزوجين. (تم إضافة “أو غير المثبت قضائيًا” للتوضيح القانوني).



