المستشار محمد سيد أحمد يكتب: الوصاية في القانون المصري: أحكام قانون الولاية على المال

أن الوصاية في القانون المصري تخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية. ووفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، تُنظم الوصاية كالتالي:
نصوص قانونية منتقاة
- المادة 1: الوصي هو الشخص الذي يتولى الإشراف على إدارة أموال القاصر، سواء كان ذلك بسبب بلوغه سن الرشد أو لزوال سبب الوصاية.
- المادة 7: يتم تعيين الوصي من قبل المحكمة بناءً على طلب من ذوي الشأن أو النيابة العامة. وفي حالة عدم وجود وصي مختار، تتولى المحكمة مهمة التعيين.
- المادة 8: يشترط في الوصي أن يكون أهلًا للتصرف، حسن السيرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح القاصر.
- المادة 9: يُكلف الوصي بالحفاظ على أموال القاصر وإدارتها بما يحقق مصلحته الفضلى.
- المادة 17: يُلزم الوصي بالحصول على إذن مسبق من المحكمة قبل التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الرهن أو التبرع أو أي تصرف آخر قد يضر بمصلحته.
- المادة 18: في حالة وجود خلاف حول إدارة الأموال بين الوصي والقاصر أو ذوي الشأن، تُحال النزاعات إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
- المادة 26: تنتهي الوصاية ببلوغ القاصر سن الرشد (21 سنة)، أو بزوال سبب الوصاية، مثل عودة الأهلية لوالديه أو لأحدهما.
- المادة 27: يحق للقاصر الذي بلغ سن الرشد أن يطلب من الوصي تقديم حساب عن إدارة أمواله أمام المحكمة.