المستشار. محمد سيد أحمد يكتب: (خطأ إجرائى) من المحامى العام الأول يتسبب فى تأييد (البراءة)

الحكاية وما فيها: دا حكم مهم جدا صادر من محكمتنا العليا (النقض) قضى بعدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ”البراءة”.. والسبب عدم إفصاح المحامى العام المُوقع على أسباب الطعن عن (اختصاصه الوظيفى).
-الحكم هنا يُرسخ لضابط أو لمبدأ مهم جدا من ضوابط طعن النيابة العامة على الأحكام القضائية.
– أصل الحكاية،،، اتهمت النيابة العامة أحد الأشخاص بأنه ضرب (سيدة) عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليها وأعد لذلك الغرض السلاحين الأبيضين تاليا الوصف، وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي على ساعدها الأيمن فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسر بمنتصف وأسفل عظام الساعد الأيمن وإعاقة حركاته والتي تقدر بنسبة 10% عشرة بالمائة “وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثانياً: أحرز سلاحين أبيضين – عصا شوم، سكين”، مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
-وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت المجني عليها – بوكيل عنها – مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
-ومحكمة الجنايات قضت حضورياً ببراءة المتهم، مما هو منسوب له، ورفض الدعوى المدنية.
-إلا أن النيابة العامة طعنت في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها بتوقيع (غير مقروء).
-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء حكم البراءة حيث ذكرت إن الحكم المطعون فيه قد صدر وقد حرر تقرير الطعن بطريق النقض بتاريخ 28 من مارس سنة 2023، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن، وأثبت بتقرير الطعن أن التقرير به تم من المستشار المحامي العام لنيابة جنوب سوهاج الكلية مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، ووقع عليه بوصف المقرر من المستشار أسامة عبد الهادي عبد الرحمن .
-محكمة النقض، لأنها محكمة قانون قضت بعدم قبول طعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بـ”البراءة”، والسبب هو عدم إفصاح ا(خطأ إجرائى) من المحامى العام الأول يتسبب فى تأييد (البراءة)
الحكاية وما فيها:
-دا حكم مهم جدا صادر من محكمتنا العليا (النقض) قضى بعدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ”البراءة”.. والسبب عدم إفصاح المحامى العام المُوقع على أسباب الطعن عن (اختصاصه الوظيفى).
-الحكم هنا يُرسخ لضابط أو لمبدأ مهم جدا من ضوابط طعن النيابة العامة على الأحكام القضائية.
– أصل الحكاية،،، اتهمت النيابة العامة أحد الأشخاص بأنه ضرب (سيدة) عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليها وأعد لذلك الغرض السلاحين الأبيضين تاليا الوصف، وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي على ساعدها الأيمن فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسر بمنتصف وأسفل عظام الساعد الأيمن وإعاقة حركاته والتي تقدر بنسبة 10% عشرة بالمائة “وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثانياً: أحرز سلاحين أبيضين – عصا شوم، سكين”، مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
-وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت المجني عليها – بوكيل عنها – مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
-ومحكمة الجنايات قضت حضورياً ببراءة المتهم، مما هو منسوب له، ورفض الدعوى المدنية.
-إلا أن النيابة العامة طعنت في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها بتوقيع (غير مقروء).
-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء حكم البراءة حيث ذكرت إن الحكم المطعون فيه قد صدر وقد حرر تقرير الطعن بطريق النقض بتاريخ 28 من مارس سنة 2023، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن، وأثبت بتقرير الطعن أن التقرير به تم من المستشار المحامي العام لنيابة جنوب سوهاج الكلية مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، ووقع عليه بوصف المقرر من المستشار أسامة عبد الهادي عبد الرحمن .
-محكمة النقض، لأنها محكمة قانون قضت بعدم قبول طعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بـ”البراءة”، والسبب هو عدم إفصاح المحامي العام الموقع على أسباب الطعن عن* اختصاصه الوظيفي*