إسلام محمد سيد أحمد يكتب: ( الخُلْع والقانون )
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
تنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة (2000) الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، علي الآتي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخُلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولي والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما ، وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – في كل الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة (18) التي أشارت إليها هذه المادة ، فتنص ( وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل ، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما ) .
وبالنسبة للفقرة الأولي والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، والتي أشارت إليهما الماده السابقة ، فتنص الفقرة الأولي :- ( في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الامكان – في الجلسة الثانية علي الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. )
وتنص في فقرتها الثانية :-
( وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا ، فان إختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور ، تسمع المحكمه أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين)