المستشار محمد سيد أحمد يكتب: الطعن بطريق النقض الجنائي

حالات عدم الصلاحية للمحكمة أو أحد أعضائها، أو عدم توقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة على الحكم، وتوقيع قضاة أخرين، أو عدم النص على أخذ إجماع الآراء في الحكم الصادر بالإعدام أو الصادر بتشديد العقوبة من المحكمة الاستئنافية، أو عدم النطق بالحكم في جلسة علنية.

(د) بطلان الحكم الجنائي لعيب التسبيب

بما أن القاضي الجنائي ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحماية الحقيقية ضد تحكمه و يخلق في الوقت ذاته الطمأنينة لدي الكافة في نزاهة الاحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هي تنقسم الي ثلاُث أنواع من العيوب:

الأول: انعدام التسبيب بالكلية مثال أن تحكم محكمة الجنح المستأنفة في جنحه بالإدانة ولا تورد أسبابًا لحكمها ولا تحيل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف.

و يأخذ حكم انعدام التسبيب استحالة قراءة الأسباب.

ثانيا: القصور في التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائي من أسباب غير مؤديه عقلًا ومنطقًا إلى ما خلص إليه في منطوقة.

ثالثًا: التناقض في التسبيب وهو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائي من أسباب ينفي بعضها بعضا بحيث لا يعرف أي الأمرين تقصده المحكمة واعتمدته في عقيدتها النهائية في الدعوى، وفي هذا تقول محكمه النقض أنه إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما و أخذت بهما جميعًا وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها و هي تقضي كأنت منتبهه له و تمحصه، واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما وهذا ما يجعل الحكم غير سليم.

(ه) الفساد في الاستدلال وهو يكون عندما يكون الحكم الجنائي قائم على إجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل، أو كان مستندًا إلى استجواب مشوب بالبطلان.

(و) الخطأ في الاسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم الجنائي ضمن أسبابه أمرًا لا أصل له في الأوراق كأن يرد بالحكم وجود مستند عول عليه الحكم بالإدانة لا وجود له بالأوراق، أو اعترافًا لا أصل له بها.

(ز) التعسف في الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائي ظاهر في قضائه مطلق التعسف للوصول الي ما خلص اليه و أن يكون ما خلص اليه مبنيا علي التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بأن “القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقت و قوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي أستند إليه في هذا في جريمة قوامها السن فإنه يكون معيب. “نقض 3499 لسنه 35 ق”

رابعًا: بطلان الحكم لبطلان الإجراءات المؤثرة فيه

يكون هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائي قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهري يتغير بالحتم وجه نظر المحكمة فيه، إذا حققته كطلب سماع شهود نفي أو ندب خبير في الدعوى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى