إسلام محمد سيد أحمد يكتب: الاخباري تصرف الشخص كوكيل دون صفة الوكالة
أن الأصل أنه إذا تصرف الشخص كوكيل عن غيره دون أن تثبت له صفه النيابة عنه اما لانتفاء هذه النيابة أصلا أو لكونه قد أبرم التصرف خارج حدود نيابته فلا ينصرف أثر تصرفه فيما يرتبه من حقوق والتزامات إلى الأصيل إلا إذ أقره
يستوى في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد معه عالماً أنه يعمل دون وكالة أو غير عالم بذلك إذ عليه التثبت من قيام الوكالة وحدودها خاصة إذا بلغت قيمة التصرف حداً كبيراً فيكون هذا مدعاة إلى مزيد من الحرص والتحوط، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن هو قصر فعليه تقصيره
إلا أنه يرد على هذا الأصل أنه إذا كان الأصيل –الموكل- قد أسهم بخطئه سلباً أو أيجاباً في خلق مظهر خاص من شأنه أن يُوهم الغير ويجعله مغدوراً في اعتقاده بقيام الوكالة واتساعها لهذا التصرف دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيرا في استطلاع الحقيقة فإن الوكيل الظاهر يُعد عندئذ نائباً عن الأصيل .