اسلام محمد سيد أحمد يكتب: الدفع بعدم قبول الدعوى
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة( ١١٥)قانون المرافعات واجازت ابداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره
كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى
وينبني على ذلك أن المادة ( ١١٥) المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي، وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله، ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألفته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون ان يعد ذلك من جانبها تصديا
ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة( ١١٥) سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، والذي يتخذ أسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألفت هذا الحكم في حالة استئنافه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
طعن رقم ٣٥٧٩لسنة ٨١ ق، جلسة ١٦/ ١/ ٢٠١٣.