المستشار/محمد سيد أحمد يكتب: جريمه توظيف الأموال_والنصب
إن هذه الجريمة قامت عليها كيانات تهرب انشطتها من الرقابة القانونية، ولم تمد المادة 336 من قانون العقوبات مظلة تجريمها لمثل تلك الأنشطة، ولا تحمل الردع اللازم، لأنها عاقبت بعقوبة الحبس وأقصاها 3 سنوات عن التوصل للاستيلاء على أموال أو سندات أو منقول الغير عن طريق الايهام بوجود مشروع و همي، وهذه الجريمة تفترض أو وجود علاقة شخصية ما بين الجاني والضحية أساسها الثقة والاطمئنان، أما غالب تلك الشركات أن يقوم بنشاط حقيقي “غير وهمي”، وبالتالي ينحصر عنها التجريم، فضلا عن أن العقوبة كانت تقتصر على الحبس، وهي مدة قد لا تجبر المتهم على رد تلك الأموال
هنا تدخل المشرع المصري بنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بتجريم تلقي الأموال لتوظيفها من الجمهور على خلاف أحكام القانون الذي اعطى هذا الحق فقط للشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، ومن ثم فإن أي شركة غير هذا النوع من الشركات يعمل في هذا النشاط يقع تحت طائلة العقاب، إلا أنه يتلاحظ أنه يشترط في جريمة توظيف الأموال لقيامه عدة شروط اوضحها مشروع القانون أهمها أن توجه الدعوى للجمهور بغير تمييز، أي أن تلقي المال لا يكون – كما هو الحال في جريمة النصب – على الاعتبار الشخصي بين الضحية و الجاني او بناء على اي رابط شخصي يربط بين الجاني والضحية ويبعث على اطمئنان الأخير للجاني فيسلمه المال بناء على تلك العلاقة، وإنما يشترط أن تكون الدعوة في جريمة توظيف المال موجه للجمهور الغالب دون تميز أو رابط بين موجه الدعوة و متلقيها ،،،،
وهنا شدد المشرع العقوبة لتناسب حجم الجرم بنص يسد ما اتسع من ثغرات جريمة النصب، إذ أن المادة 21 جعلت من جريمة التوظيف جنائية ينعقد الاختصاص فيها الى محكمة الجنايات الاقتصادية، ورفعت العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب