المستشار محمد سيد أحمد يكتب: متي يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع؟
تتعدد أسباب حالات الشيوع الاجباري في ملكية الأموال ولاسيما العقارية وغالبا ما يكون سببها الإرث لكن قد يكون الشيوع اختياري بالمشاركة، وعند رغبة البعض من الملاك – وتكثر في حالات تملك العقارات بالإرث – في إنهاء الشيوع والبيع يرفض البعض من الشركاء توزيع قسمة هذا المال بما يعوق الباقين وهو الأمر الذي جعل المشرع يتناول تلك الحالة من خلال النص على علاج تلك المسألة بأن سمح لملاك ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف في المال بالكامل ولكن بشروط عددها.
ونصت المادة 832 من القانون المدني:
“للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا”.
وهو الأمر الذي يشترط معه لإعمال هذا النص توافر الآتي:
1- أن يكون الحد الأدنى للشركاء للمطالبين بالتصرف في كامل المال الشائع يمتلكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع.
2- يجب إعلان قرار بيع العقار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل -قبل التصرف- إلى باقي الملاك من الأقلية المتبقية بأي صورة سواء خطاب مسجل أو محضر شرطه ولكن لابد وصول العلم لهم ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.
3- أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع.
4- وجوب إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهرين قبل التصرف في المال ولملاك الباقي -الذي لا يتجاوز ربع العقار- الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.
5- إذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد -الشهرين- فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا”.