المستشار محمد سيد أحمد يكتب: الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض والتحرش والفعل الفاضح وخدش الحياء
أولا: الاغتصاب
هو مضاجعة الأنثى من مرتكب الفعل وبدون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أيضا الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها. *ملحوظة: لا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابا.
ثانيا: التحرش
هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.
ثالثا: خدش الحياء
يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.
رابعا: الفعل الفاضح
يعتبر كل ما سبق بمثابة الفعل الفاضح، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية .
خامسا: هتك العرض
هو فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليه حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار .