المستشار محمد سيد أحمد يكتب:الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية
تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
1- القسم الأول :
جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتى :
أ- جرائم العدوان على المال العام :
(1) الإختلاس .
(2) الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام .
(3) التربح .
(4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال .
(5) الغش فى عقود التوريد .
ب- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة :
(1) الرشوة .
(2) إستغلال النفوذ .
ج- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية .
د- جرائم الكسب غير المشروع .
هـ ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.
و- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ز- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
ح- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الأتجار بالبشر.
2- القسم الثانى :
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى الآتى :
أ- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
ب- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى .
ج- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال .
د- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى .
هـ – الجرائم المتعلقة بالصحة العامة