إسلام محمد سيد يكتب: عقد التأمين

المحامي

ذلك أنه من المقرر بقضاء النقض أن – الأصل أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه, أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له, فإن عقد التأمين ينتقل إليه.

فيكون هو المؤمن له, ويترتب هذا الأثر بحكم القانون باعتبار أن عقد التأمين من مكملات الشيء, ومن ثم فلا حاجة إلى إخطار المؤمن بهذا الانتقال, ولا ينال من ذلك النص على وجوبه طالما لم ترتب الوثيقة ثمة جزاء على الإخلال بهذا الوجوب.

[الطعن رقم 2943 لسنة 67 ق جلسة 23 / 12 / 1998 س 49 ج 2 ص 736 ]

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى