إسلام محمد سيد أحمد يكتب: ما التصرف القانوني الصحيح إذا صدر حكم بتثبيت بيع عقارك لشخص آخر دون علمك؟
(المحامي)
تعد هذه القضية من القضايا بالغة الخطورة؛ إذ قد تُفاجأ بصدور حكم قضائي يُثبت بيع عقارك لشخص لم تبرم معه أي عقد قط! فما الحل القانوني في هذه الحالة؟ 👇
أولاً: استجلاء أسباب صدور الحكم
قبل اتخاذ أي إجراء، يجب التأكد من الآتي:
-
هل تم إعلانك بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً؟
-
هل صدر الحكم غيابياً لعدم مثولك أمام المحكمة؟
-
هل تم تزوير توقيعك على عقد البيع المزعوم؟
ثانياً: التصرف القانوني حسب نوع الحكم
🔹 1. إذا كان الحكم ابتدائياً (لم يكتسب الدرجة النهائية):
-
الطعن بالاستئناف: يجب استئناف الحكم خلال 40 يوماً من تاريخ إعلانك بالحكم أو ثبوت علمك اليقيني به (طبقاً للمادة 213 مرافعات).
-
طلباتك في الاستئناف:
-
إلغاء الحكم المستأنف.
-
إنكار التوقيع على عقد البيع.
-
الطعن بالتزوير وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو الطب الشرعي.
-
🔹 2. إذا كان الحكم نهائياً (حكم استئنافي أو فوات مواعيد الطعن):
في هذه الحالة، يتبقى أمامك مساران قانونيان:
أ- دعوى التزوير الأصلية:
-
رفع دعوى تزوير مستقلة لإثبات عدم صحة العقد أمام المحكمة المختصة.
-
الاستعانة بتقارير مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير) لفحص التوقيع والبصمة.
-
بمجرد صدور حكم نهائي بالتزوير، يتم استخدامه كسبب جوهري لالغاء الحكم الصادر بالبيع.
ب- التماس إعادة النظر (المادة 241 مرافعات):
-
يُقدم في حالات محددة، منها: إذا بُني الحكم على غش من الخصم، أو ثبت تزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا لم يتم الإعلان بشكل صحيح.
-
ميعاد الالتماس: خلال 40 يوماً تبدأ من تاريخ ظهور الغش أو ثبوت التزوير.
ثالثاً: المسار الجنائي (بلاغ التزوير)
-
تحرير بلاغ رسمي للنيابة العامة بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله.
-
تُحيل النيابة العقد للطب الشرعي، وفي حال صدور حكم جنائي نهائي بإدانة الطرف الآخر بالتزوير، يصبح هذا الحكم حجة قاطعة لإلغاء أي حكم مدني ترتب على ذلك العقد.



