المستشار محمد سيد أحمد يكتب: قانون مكافحة جرائم الإنترنت

مع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتغلغلها في كافة مناحي الحياة، بات الفضاء الرقمي مرتعًا لظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات. في هذا السياق، جاء قانون مكافحة جرائم الإنترنت ليضع إطارًا قانونيًا لمواجهة هذه التحديات، وليصبح سيفًا حاسمًا في وجه كل من يحاول استغلال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة. ويؤكد المستشار محمد سيد أحمد على أن هذا القانون يتضمن نصوصًا واضحة وصارمة، قد تعرض مرتكبي المخالفات إلى عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة.

يهدف القانون بشكل أساسي إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو بالكيانات الاعتبارية من أي محاولات للاعتراض، الاختراق، العبث، الإتلاف، أو التعطيل. كما يمتد ليشمل الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، ليضمن سرية المراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. ولم يغفل القانون أيضًا ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، وهو أمر بالغ الأهمية في قضايا الجرائم الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي تشكل تهديدًا.

11 حالة تعرضك للحبس والغرامة بموجب قانون جرائم الإنترنت:

يحدد القانون مجموعة من الجرائم الإلكترونية التي تحمل عقوبات رادعة، تبدأ بالحبس ولا تقل مدتها عن أشهر، مع تفاوت في قيمة الغرامات حسب طبيعة الجريمة وخطورتها:

  1. الاعتداء على القيم الأسرية وانتهاك الخصوصية: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. وتشمل هذه الجريمة أيضًا من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته، أو ينشر معلومات أو أخبار أو صورًا تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أم غير صحيحة. هذا البند يحمي الأفراد من التشهير والتنمر الإلكتروني والابتزاز.

  2. التشهير والإساءة باستخدام المعطيات الشخصية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. هذا النص يهدف إلى مكافحة استخدام التكنولوجيا في التشويه المتعمد لسمعة الأفراد.

  3. إنشاء أو إدارة مواقع لارتكاب الجرائم: الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. هذا يطال منصات الجريمة المنظمة الإلكترونية.

  4. إخفاء أو العبث بالأدلة الرقمية: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. هذا النص ضروري لضمان سير العدالة في الجرائم الإلكترونية.

  5. المسؤولية عن تعرض الأنظمة للجرائم (العمد): الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عمدًا.

  6. المسؤولية عن تعرض الأنظمة للجرائم (الإهمال): الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

  7. تعطيل الشبكات المعلوماتية: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. هذا البند يحمي البنية التحتية الرقمية للدولة والشركات.

  8. الاعتداء على الشبكات الحكومية: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، مما يعكس حساسية هذه الأنظمة.

  9. حيازة الأدوات المستخدمة في الجرائم الإلكترونية: الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها، أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء. هذا البند يمنع الأدوات الإجرامية.

  10. الاستيلاء على بيانات البنوك والخدمات: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

  11. انتحال الشخصية الإلكترونية: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، مما يحمي الأفراد والمؤسسات من انتحال الهوية والتشهير.

يؤكد المستشار محمد سيد أحمد أن هذه البنود، وما تضمنه القانون من مواد أخرى، تشكل رادعًا قويًا ضد الجرائم الإلكترونية المتنامية. فالوعي بهذه العقوبات ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضًا مسؤولية مجتمعية لحماية الأفراد والنسيج الاجتماعي من مخاطر الفضاء الرقمي. يجب على كل مستخدم للإنترنت أن يكون على دراية تامة بهذه الأحكام لضمان عدم الوقوع تحت طائلة القانون، وللمساهمة في خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى