اسلام محمد سيد أحمد يكتب: الوكالة حال وفاة أحد المتعاقدين

المحامي

النقض تتصدى لإشكاليات (الوكالة) حال وفاة أحد المتعاقدين وتفسير معنى التوكيل الضمنى والصريح والفرق بينهما ومدى صحتها فى حال كانت لنقل ملكية

-دى واقعة لورثة طالبوا من خلال دعوى قضائية بانتهاء عقد الوكالة اللى حرره والدهم لزوجته (مرات أبوهم)، وإبطال وصيته المتمثلة في هذه الوكالة لصدورها لوارث.

– وقالوا بيانا لذلك إن والدهم أصدر هذا التوكيل لزوجته المطعون ضدها الأولى متضمنا وكالتها عنه في بيع الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، والتي ظل محتفظا بملكيتها ولم يتصرف فيها حتى وفاته.

– لكن مرات ابوهم امتنعت عن تسليمهم نصيبهم الشرعي في هذه الشقة مدعية ملكيتها استنادا إلى هذه الوكالة، فأقاموا الدعوى.

-محكمتى أول وتانى درجة رفضتا الدعوى، وتم الطعن عليه أمام النقض كمرحلة أخيرة.

-مذكرة الطعن استندت على كلام مهم جدا ،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن وكالة مورثهم لزوجته المطعون ضدها الأولى لم تصدر بمناسبة عقد بيع مبرم بينهما عن شقة التداعي، ولم تقدم هي أية عقود بيع صادرة لها من المورث أو ما يدل على سدادها ثمنها، كما لم تنصرف إرادته إلى نقل ملكية شقة التداعي لها، بل ظل محتفظا بالملكية حتى وفاته، فتكون الوكالة قد انتهت بوفاة الموكل.

-وطلبوا في مذكرة الطعن لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الغرض من تحرير الوكالة هو عدم طردها من الشقة بعد وفاته لكونها لم تنجب منه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع، فقضت برفض دعواهم تأسيسا على أن الوكالة صادرة لصالح الوكيلة بقصد نقل الملكية إليها فلا تلغى بوفاة الموكل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

-ومحكمة النقض انصفت الورثة فعلا، ونقضت الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورسخت فى حكمها لمبدأين فى غاية الاهمية كالتالى: 👇👇

“1-اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما أثره هو انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته، وتكون صوره صريح أو ضمني.

2-لقاضي الموضوع استخلاص الإتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

– النقض فى حيثيات الحكم قالت كلام يُكتب بماء من دهب،، تعالوا نشوف 👇👇

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه:

1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاقا يخالف ذلك .

2-على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

وفسرت “المحكمة” البند سالف البيان بقولها: يدل على أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي – كأصل عام – عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاقا يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه استثناء من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة الصالح الوكيل أو لأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لا بد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، وأنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين فإن هذا التوكيل لا بعد عقدا مستقلا عن ذلك العقد، بل تابعا له ويدور في فلكه وجودًا وعدما فتبقى الوكالة ببقاء هذا العقد وتزول بزواله.

 

-النقض كمان قالت: للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما بشروط

 

وبحسب “المحكمة”: كما أن للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة المصلحة الوكيل أو الغير، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورًا واقعية تقف عليها المحكمة وفقا لكل حالة على حدة تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة الصالحة المنفعة من إبرامها.

 

-مش كدا وبس،، تعالوا نكمل 👇👇

 

ووفقا لـ”المحكمة”: ولا يكفى استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوفر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائعًا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى