إسلام محمد سيد أحمد يكتب: معلومات قانونيه مدعومة بأحكام محكمة النقض : –

1- الطعن بالتزوير واتخاذ اجراءاته لايحتاج اذن او تصريح من المحكمة
2- وادخال خصم جديد في الدعوى لايحتاج الى اذن او تصريح من المحكمة
3 – والتدخل في الدعوى لا يحتاج اذن او تصريح من المحكمة
4- وتعديل الطلبات اوضافة طلب جديد لايحتاج اذن او تصريح من المحكمة
من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، وفيه قضت محكمة النقض بانه
أن المشرع نظم فى المواد من ٥٤ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى يُنتِج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير فى معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون .
الطعن رقم 4217لسنة71ق
* ادخال خصم جديد في الدعوى لايحتاج الى اذن او تصريح من المحكمة
إدخال خصم جديد في الدعوى لا يحتاج إلى إذن من محكمة الموضوع إذ إن مفاد النص في المادة ۱۱۷ من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم ٦٦۱٤ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۱٦٤۲۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲٤
.* التدخل في الدعوى لا يحتاج اذن او تصريح من المحكمة
طبقًا للمادة ١٢٦ من قانون المرافعات أن لكل ذي مصلحة التدخُل في الدعوى إما مُنضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحُكْم لنفسه بطلب مُرتبط بالدعوى، ويترتب على هذا التدخُل أن يصبح المُتدخِل خصمًا في الدعوى، فيكون الحُكْم الصادر فيها حُجة له أو عليه، ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة، والقضاء بقبول التدخُل كما يكون صريحًا يكون ضمنيًا في مدونات الحُكْم، ويكون التدخُل بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفهيًا بالجلسة في حضور الخصوم ويُثبت في محضرها.
الطعن رقم ۲٤٥۱ لسنة ٥۲ ق – جلسة ۲۸ / ۳ / ۱۹۸۸
مكتب فنى ( سنة ۳۹ – قاعدة ۱۰٤ – صفحة ٥۱٦ )
* تعديل الطلبات اوضافة طلب جديد لايحتاج اذن او تصريح من المحكمة
يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات ان يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها او بإبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فاذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها ان تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الاسس الجوهرية فى نظام التقاضى .
(الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)