إسلام محمد سيد أحمد يكتب: الطلاق الرجعى والبائن

الطلاق الرجعى: هو الطلاق الذي يقع من الزوج وله أن يراجع زوجته فى فترة العدة
الطلاق البائن بينونة صغرى
هو الطلاق الذي يقع من الزوج ولا يراجعها حتى انتهاء عدتها
فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين
الطلاق البائن بينونة كبرى
هى الطلقة الثالثة التى تقع من الزوج الذى سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين
فلا يجوز له مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من غيره بعد طلاقها منه ثم طلقت منه أو توفى
****** إعلم أنه :-******
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة
لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي غاب عقله
لا يقع الطلاق المعلق على شرط إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه
ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلق