المستشار محمد سيد أحمد يكتب ما هي الحالات التي تسقط فيها العقوبه،؟ ع مرتكب الجريمه حال الدفاع عن النفس؟؟
وما هي شروط الاعتداء وشروط الدفاع؟؟ وما هي قيود واثار الدفاع الشرعي؟؟
حدد القانون المصرى حالات معينة تسقط بموجبها العقوبات على مرتكب الجريمة فى حالات الدفاع عن النفس الشرعى، وبحسب المادة 12 ، 246 من قانون العقوبات، فهناك بعض الشروط التى يكون مرتكب الجريمة معفى من العقاب خاصة إذا وصلت الجريمة إلى حد القتل وهى كالآتى:
– تعرض الجانى إلى عاهة أو مرض عقلى أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة.
– تسقط العقوبة الجنائية على الجانى حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياه.
-النية السليمة حيث أشارت تلك المادة أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.
– تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص.
– فى حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام
– حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حاله تسلل شخص ما إليه بهدف السرقه
المادة ٢٤٥ من قانون العقوبات نصت على أنه “لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس أو مال الغير” فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان، ولابد من توافر شروط معينة في الاعتداء والدفاع وهي..
اولا / شروط الاعتداء
١_ وجود خطر بارتكاب جريمة
٢_ان تكون الجريمة من الجراءم الواقعة علي النفس او علي المال
٣_ان يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة
ثانيا/ شروط الدفاع
١_ان يكون لازم لدفع الإعتداء
٢_ان يكون متناسبا مع الاعتداء
و انه يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي ان يكون المتهم قد اعتقد علي الاقل وجود خطر علي نفسه او ماله او علي غيره او ماله وان يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط ايضا وقوع فعل ايجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجراءم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضا ان يكون الدفاع لازم ومتناسب.
ثانيا/ قيود حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول:
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم . ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
الأولى: القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
الثانية: القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى.
ثالثا/آثار الدفاع الشرعي
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى الاعتداء والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.
رابعا/ تجاوز حدود الدفاع الشرعي
و هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز.
النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثاني: التجاوز العمدى
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا