المستشار محمد سيد أحمد يكتب ما أفرده قانون الإجراءات الجنائية،وانقضاء الدعوي..؟
أفرد قانون الإجراءات الجنائية
فصلاً لنصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى، وذكرت النصوص عددًا من الحالات التي تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وهذه الحالات كالآتي:
مادة 14- تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة ١٥ – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٧ و١٢٦ و١٢٧ و٢٨٢ و٣٠٩ مكرراً و٣٠٩ مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة. (١)
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. (٢)
مادة ١٦ – لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.
مادة ١٧ – تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. (٣)
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة ١٨ – إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة ١٨ مكرراً – يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. (٤)
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مادة ١٨ مكرراً ( أ ) – للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ٢٣٨ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و٢٤٤ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٦٥ و٣٢١ مكررًا و٣٢٣ و٣٢٣ مكررًا، و٣٢٣ مكررًا “أولاً” و٣٢٤ مكررًا و٣٣٦ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٥٤ و٣٥٨ و٣٦٠ و٣٦١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧١ و٣٧٣ و٣٧٧ (البند ٩) و٣٧٨ البنود (٦، ٧، ٩) و٣٧٩ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. (٥)
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة ١٨ مكرراً ( ب ) – يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافه الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا. (٨)
سقوط العقوبة
سقوط العقوبة فيتم حساب مدته بعد تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى: «سقوط العقوبة لقد نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، تعني سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة علي المتهم