المستشار محمد سيد أحمد يكتب : لطلبات في الدعاوى الجــــنائية

أول طلب يسعي له المتهم بعد إجراء القبض علية , هو طلب الإفراج بالضمان , والأصل في ذلك أن يتم الإفراج عن المقبوض عليه فى أي جريمة متى ما قدم تعهداً أو كفيلاً يتعهد بضامن حضور المتهم متي ما طُلب منه ذلك .
وقد نظّـم قانون الإجراءات الجنائيه حالات الإفراج بالضمان علىٰ المقبوض عليه في الفصل الرابع في المادة (105), وذلك بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ، او بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة ، أو بالإيداع المالي مع التعهد أو الكفالة . وذلك غالباً ما يتم في جرائم الأموال .

والهدف من تقديم طلب الإفراج بالضمان تمكين المقبوض عليه في الحراسة من تحضير دفاعه وبيناته، وحفظاً علي حقه في الحرية وحقه في المثول بحرية لمحاكمة عادلة .

إن قبول طلب الافراج بالضمان من النيابة أو المحكمة و إطلاق سراح المقبوض عليه لا يعني إنتهاء الدعوى الجنائية ، وإنما يتم ذلك بعد التيقن من حضوره في أي مرحلة لاحقة من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وهذه القبول يقوم على الموازنة بين أمرين الأول إفتراض البراءة في المقبوض عليه وما يستلزمه من عدم إخضاعه لأي عقاب بالحبس ما لم تتم إدانته بإرتكاب جريمة وذلك يوجب الإفراج عنه، والثاني حفظ حق المجتمع في توقيع العقاب على من يرتكب جريمة وما يتطلبه من ضرورة إلزامه بالحضور في كافة الإجراءات التي تقتضي حضوره بتوفير الضمان المناسب لذلك .

أن الحق في الإفراج بالضمان لا يتوقف على طلب المتهم او ممثلة فعلى القاضي أن يقرر في حق المقبوض عليه في الإفراج بالضمان حتى ولو لم يطلب منه ذلك , وذلك لأن بقاء المتهم في الحراسة قد لا يلزم القاضي، والمعيار الوحيد هو ما إذا كان البقاء قيد الإحتجاز ضرورياً وفق القانون أم لا فإن لم يجده كذلك فإن علي القاضي الافراج عن المقبوض عليه وإطلاق سراحه ولو لم يطلبه المتهم .

وهنالك جرائم لا يجوز الإفراج فيها بضمان , مثل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو القطع حداً, او جرائم الإغتصاب .
اما الجرائم المعاقب عليها بالقصاص لا يفرج عن المتهم المقبوض عليه الا إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو لا يخل بالأمن والطمأنينة العامة و ذلك بعد موافقة المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .
ولاكن قد لا يتم قبول طلب الإفراج عن المقبوض عليه وذلك في حالة إذا كان الإفراج قد يؤدى إلى هروب المتهم أو يضر بإجراءات التحري او المحاكمة , وفي حالة رفض طلب الافراج بالضمان يجب على النيابة العامة وشرطة التحري أن تسرع في إجراءات التحري واحالة الدعوى الجنائية الى المحاكمة بحيث لا تطول بدرجة تفتقد المعقولية أو تؤدي إلى توقيع عقاب على متهم لم تتم محاكمته بعد ,

وعند رفض الطلب يتم تجديد الحبس للمتهم , وذلك بمثول المقبوض عليه بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني امام القضاء ,بحيث لا ينبغي , تجديد حبس المتهم غيابياً , بمعنى ضرورة إتاحة الفرصة للمقبوض عليه أو محاميه في الظهور لدى المحكمة ، والنظر في أي طلبات اخري قبل إصدار الأومر بتجديد الحبس.
وهنالك حالات خاصة بالافراج تتعلق بجرائم المال العام , حيث لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه , إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى