إسلام محمد سيد أحمد يكتب: الأتجار و معاقبة الطاعن بقصد التعاطى

نفى قصد الأتجار و معاقبة الطاعن بوصف أن الأحراز كانت بقصد التعاطى دون أن تبين المحكمه العناصر التى أستقت منها وجود هذا القصد….. قصور

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الأتجار بالأقراص المخدره المضبوطه خلص من ذلك مباشرة ألى أن المحكمه تطمئن الى ان احرازه للأقراص المخدرة كان بقصد التعاطى دون أن تبين العناصر التى أستقت منها وجود هذا القصد مع مالذلك من أثر فى مقدار العقوبه الواجبة التطبيق – أن أرتأت المحكمه أدانته – وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الأتجار لدى محرز الأقراص المخدره تحقق قصد التعاطى لديه
فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى التدليل على قصد التعاطى……….
// طعن رقم ٦١١٥ لسنة ٨٥ ق جلسة ٧/٢/٢٠١٨ //

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى