المستشار محمد سيد أحمد يكتب: ماذا يحدث اذا رفضت استلام اعلان من المحضر ؟

الإنذارالسابق على رفع الدعوى لا يقطع التقادم …
اصدرت محكمة النقض حكما بتاريخ 24/4/2018 في الطعن رقم 7757 لسنة 87 قضائية اكدت فيه على ما استقرت عليه من ان التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز, والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم, وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر, إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات, والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين,

الطعن رقم 7757 لسنة 87 قضائية بتاريخ 24/4/2018
وذات المعنى الطعون ارقام 676 – لسنة 71 قضائية – تاريخ الجلسة 10-6-2012
والطعن رقم 301 لسنة 74 قضائية بتاريخ 2011-05-26 مكتب فني 62 رقم الصفحة 738
الطعن رقم 3536 لسنة 67 قضائية بتاريخ 2010-02-04 مكتب فني 61 رقم الصفحة 154
الطعن رقم 513 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 5-5-2010
الطعن رقم 5066 لسنة 70 قضائية بتاريخ 2001-05-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 748 [
الطعن رقم 416 لسنة 45 قضائية بتاريخ
1978-04-17 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1015

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى