منير الريس يكتب : انذار الطاعة شروطه واحكامه

ماهو انذار الطاعة ؟ ومتي يحق للزوج استخدامه ؟ وماذا تفعل الزوجة عندما تقوم باستلامها لهذا الانذار ؟

* ماهية إنذار الطاعة : ـ
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم

* بيانات الإنذار :
الطاعة حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً واتهام الزوجة بارتكاب جرائم يعد من قبيل عدم الطاعة ولا بد من وصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير والضرة وان يكون جيرانه مسلمين وذلك ليكون لهم حق الشهادة الشرعية اما إذا ارتضت الزوجة عند اول الزواج الدخول في مسكن به اهل الزوج فليس لها الاعتراض بعد ذلك .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج ـ

* الاعتراض على انذار الطاعة :ـ
بمجرد ان تستلم الزوجة انذار الطاعة عليها قبل مرور ٣٠ يوم ان تذهب لمحامى ليرفع لها دعوى اعتراض علي انذار الطاعة والا كانت ناشزا وتفقد نفقتها .
والاعتراض هو دعوي لبيان أسباب اعتراض الزوجة على ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم ويجب ان توضح اسباب اعتراضها وهى
١_ أما بسبب عدم صلاحية منزل الطاعة كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستواه الاجتماعي او انه بين جيران غير صالحين وسيئ السمعة او لوكان بعيدا عن العمار ونائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة .
٢_ او لاسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب
٣_ أو لأنها لا تأمن على مالها منه كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية .
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية ولا تكون شهادتهم سماعية فقط .

* الاثار التي تترتب علي عدم اعتداد الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة خلال ٣٠ يوم او في حالة الحكم برفض دعوي الاعتراض علي الانذار وخسارتها ؟
١ _ تعد الزوجة ناشزا ويكون للزوج أن يقيم دعوى النشوز
٢ _ يسقط حقها في نفقة الزوجية من تاريخ الانذار بالطاعة امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته .
٣ _نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
٤ _نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها .

** ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة. حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون .
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذوطبيعة كاشفة وليست منشئة. ـ
. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

* وما أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :
إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة ادي ذلك الي زوال خصومة دعوى الاعتراض وبقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى