منير الريس يكتب: ما هو الاجراء القانوني للحصول علي الميراث

غالبا ما تحدث المشاكل بين الاشقاء او الاقارب عند وفاة مورثهم وتقسيم التركة التي قد تؤدي للقطيعة بين افراد الاسرة الواحدة .
ورغم ان الشريعة الاسلامية قد حددت نصيب كل وريث من مورثه الا ان كثير من الاشخاص لا يرضي بما قدره الله له .
الرأي القانوني
اخذ القانون المصري باحكام الشريعة الاسلامية في تقسيم الميراث بين افراد الاسرة وتحديد نصيب كل فرد .

* السؤال / من له حق المطالبة بالميراث ؟ وماذا يفعل ؟
القانون اعطي الحق لكل وريث في المطالبة بحقه وذلك باتباع الاتي ؛

١ _ رفع دعوي اعلام وراثة امام محاكم الاسرة ويلزم لذلك تقديم شهادة وفاة المورث وشهادة رجلين او رجلا وامرءتان امام المحكمة بان فلان بن فلان قد مات ويذكر تاريخ ومكان الوفاة ويذكر اسماء الورثة المستحقين للتركة وبعدها تصدر المحكمة حكمها بتحديد نصيب كل وريث علي المشاع .
فاذا كانت التركة مالا فان التقسيم يكفي بين الورثة بناءا علي ما ورد باعلام الوراثة
اما لو كانت التركة عقارا (منزلا او شقة او ارض زراعية او فضاء) فيكون لكل وريث نصيب علي المشاع فاذا اتفق الورثة فيما بينهم وديا علي التقسيم وتحديد نصيب كل وريث فلا خلاف او اختلاف بينهم بان يتفقوا مثلا ( بان فلان له ٥٠ مترا ناصية وفلان له ٨٠ متر داخلي او فلان له شقة في الدور الاول وفلان له شقة في الدور الثاني واخر بالثالث وهكذا ) .

٢ _ اما اذا اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم فان هذا الاعلام الشرعي لا يكفي لتحديد نصيب كل وريث علي حدة ففي هذه الحالة ترفع دعوي تسمي فرز وتجنيب امام المحاكم المدنية وفي هذه الدعوي تقوم المحكمة بندب خبير لمعاينة العقار ويحدد ثمنه ثم يقوم بمناقشة الورثة او وكيلهم ( المحامي) و تقديم المستدات(مثل اعلام الوراثة او اوراق ملكية العقار او ايصالات الكهربا والمياه … الخ) ثم يكتب الخبير تقريره ثم يرفع الي المحكمة التي تصدر حكمها بتقسيم العقار وتحديد نصيب كل وريث ورد اسمه بإعلام الوراثة .
وفي هذه الحالة يكون لكل وريث الحق في التصرف بنصيبه الذي حددته له المحكمة سواء بالبيع او الايجار او السكن فيه وفقا لما يريد .
ماذا لو قام احد الورثة بوضع الميراث تحت سيطرته ورفض تسليم الميراث لباقي الورثة ؟

٣ _ رفع دعوي جنحة مباشرة وهذه الدعوي تتطلب تقديم اعلام الوراثة كما تتطلب تقديم الحكم الصادر في دعوي الفرز والتجنيب اذا كان الميراث كبير ومتشعب حتي تستطيع المحكمة تحديد ميراث كل وريث علي حدة .
هذه الدعوي بناء علي نص المادة (49) من قانون المواريث بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ والتي تعاقب كل من يمتنع عن تسليم الميراث لاحد الورثة بالآتي : « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».

وتكون العقوبة فى حالة العود ( تكرار نفس الفعل) الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه.
وأجازت المادة سالفة الذكر الصلح فى اي وقت كانت عليه الدعوي في هذه الجرائم المتعلقة بالامتناع عن تسليم الميراث وذلك للحفاظ على صلة الرحم

ويترتب على الصلح وقف الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة في هذه الحالة بوقف تنفيذ العقوبة وأجاز التشريع للمجني عليه أو وكيله أو حتى المتهم أو وكيل إثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة على حسب الاحوال .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى