المستشار محمد سيد أحمد يكتب: الجديد في تعديل قانون الإجراءات الجنائية

 

تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الجديد في 29 أبريل 2025، وتم التصديق عليه لاحقًا، ليصبح نافذًا.

التصالح في الجنايات وفقًا للتعديلات الجديدة

بموجب المادة (22) من القانون الجديد، أصبح يجوز التصالح في بعض الجنايات، وتحديدًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالعدوان على المال العام.

شروط إتمام التصالح في هذه الجرائم:

 

  1. إجراء تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
  2. تحرير محضر يوقعه أطراف التسوية.
  3. عرض المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد.
  4. بعد اعتماد مجلس الوزراء، يُعد التصالح موثقًا وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي.
  5. يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.
  6. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
  7. تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.
  8. إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، يجوز له أو وكيله الخاص التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ.
  9. يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض، وتفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

بالتالي، يجوز التصالح في بعض الجنايات، ويؤدي هذا التصالح إلى إيقاف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (22) من القانون الجديد.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى