المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: عقوبات رادعة للبناء أو التعديل بدون ترخيص

كتبت / مريم محمد

ملكية الوحدة السكنية أو أى منشأه معمارية، لا تعنى منح المالك سلطة مطلقة لإجراء ما يشاء من تعديلات أو تغيير فى تصميم وحدته السكنية، انما يتم وفقا لضوابط وقيود عديدة تراعى الأصول الفنية لذلك، المسئولية القانونية عما تسببه عشوائية مثل تلك الأفعال، نناقشها فى السطور التالية .

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن القانون تضمن ضوابط للحصول على ترخيص لأعمال البناء أو الهدم أو التعديل فى العقارات، ووضع العديد من التسهيلات والضوابط التى تضمن إجراء هذه الأعمال وفقًا للأصول الهندسية والفنية المتعارف عليها لضمان سلامة البناء والحفاظ على الأرواح وتنظيم البنية التحتية والبيئية، كما تضمن القانون عقوبات لمن يُخالف ذلك.

فقد نصت المادة 39 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 على حظر إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها جزئياً أو كليا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتكون عقوبة مخالفة ذلك وفقا لنص المادة 102 من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.

 

المستشار سعد خليل

كما تضمنت المادة 104 من ذات القانون أنه إذا ترتب على إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً فى تصميم وتنفيذ ومتابعة الأعمال أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات؛ وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأ عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ويشير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن المادة 99 من قانون البناء، تضمنت عقوبات على المختصين بالأحياء والجهات الإدارية، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بأى من مهام وظيفته، مع جواز الحكم بالعزل من الوظيفة، «وفقا لاحكام هذه المادة» كما نص القانون على أن تعدد العقوبات والغرامات بتعدد المخالفات، وذلك كله فضلا عن قيام النيابة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى تواطأ أو أخل أو أهمل فى أداء أعمال وظيفته وإحالته للمحاكمة التأديبية فى مخالفات البناء ، وقد تصل العقوبة فيها إلى الفصل من الخدمة.

ويدعو المستشار سعد خليل إلى ربط كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال التجارية والشوارع بالمنظومة الإلكترونية بالإدارة المحلية لتتمكن من ضبط مخالفات البناء ومنعها فى مهدها قبل أن تتطور وتصبح أمرا واقعا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى