1- استكمال دراسة التأمين على التوك توك تكميلي بعد صدور القانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور:
في ضوء ما ورد في قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 1/4/2014 بالقانون رقم 25 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والذي ينص على أن يضاف إلى قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكرراً (3).
رأت اللجنة أنه تنفيذاً لصدور هذا القانون بشأن التأمين على مركبات التوك توك سواء تأمين إجباري (بحكم القانون) أو تأمين تكميلي كتغطية إضافية لسوق التأمين المصري فالأمر يتطلب قيام اللجنة بدراسة كيفية التأمين على التوك توك وإعداد الوثيقة المناسبة والضوابط والأسعار الاسترشادية للتغطية سواء اجبارياً أو تكميلياً.
وبعد المناقشة، رأت اللجنة ما يلي:
• التأمين على المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث التوك توك:
حيث ان التوك توك يتم التأمين عليه اجبارياً عند ترخيصه في بعض الوحدات المرورية ويندرج في التأمين الإجباري بتعريفة مركبة ذو ثلاث عجلات.
• التأمين التكميلي:
لا يوجد ما يمنع من التأمين على التوك توك تكميلياً ولكن بشرط أن يتم ترخيصه وتحديد الشروط الواجبة لترخيصه وكذلك الشروط المتعلقة بسائق التوك توك.
2- اجتماع اللجنة العامة لتأمينات السيارات مع شركات التحصيل الراغبة في التعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات:
أوضحت اللجنة لشركات التحصيل أنه طبقاً لتوجهات الدولة بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضمنها الخدمات المقدمة بالوحدات المرورية حيث يتضمن ذلك وثيقة التامين الإجباري على المركبات، فقد أصبحت الوثيقة الالكترونية هي الوثيقة الوحيدة المعترف بها في الوحدات المرورية والتحصيل يتم من داخل وحدات المرور من خلال شباك المرور الموحد، وأوضحت اللجنة للشركات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في شركة التحصيل حتى تكون على استعداد للتعاون مع المجمعة وهي على النحو التالي:
• موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن.
• ان يتم ربط النظام مع قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور ويتم ربطه مع جميع الجهات المنوط لها توريد جزء من القسط خاص بالضرائب والدمغات.
• الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور على الربط والدخول على قاعدة بياناتها.
3- دراسة كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة (تكميلي/إجباري):
في ضوء بدء انتشار السيارات الكهربائية والهجينة بالسوق المصري رأت اللجنة أنه من الضروري مناقشة كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة (تكميلي/إجباري) وذلك تماشياً مع الأمر الواقع وتشجيعاً للعملاء لاقتناء تلك النوعية من السيارات التي تحافظ على سلامة البيئة.
عرض على اللجنة الدراسة المعدة من بعض أعضاء اللجنة عن السيارات الكهربائية والهجينة والتي سبق تكليفهم بها ومناقشة النشرة المعلوماتية عن السيارات الكهربائية والهجينة والصادرة من الاتحاد المصري للتأمين والتي تتناول المزايا والعيوب لهذه النوعية من السيارات.
وقد قامت اللجنة بمناقشة كيفية التأمين على تلك النوعية من السيارات وذلك على النحو التالي:
• التأمين التكميلي:
رأت اللجنة أنه حتى يتم إجراء التأمين التكميلي على تلك النوعية من السيارات يجب الأخذ في الاعتبار بعض الأمور الهامة على سبيل المثال وليس الحصر وذلك حتى يتم صياغة الشروط ووضع المعايير للتأمين عليها حسب الاتي:
– تكلفة البطارية ونسبتها من ثمن السيارة بالكامل لأنها هي التي تمثل أكبر تكلفة مادية من قيمة السيارة قد تصل إلى 50% من ثمنها ولها عمر افتراضي.
– مدي توافر مراكز الصيانة المتخصصة لهذا النوع.
– تكلفة الإصلاح وأسعار قطع الغيار.
– عدد الوسائد الهوائية بالسيارة.
– نسبة التحمل.
وأسفرت المناقشة عن الاتي:
– الاستعانة بتجربة الدول الأخرى في التغطية التأمينية لهذه النوعية من السيارات.
– تكليف السادة الأعضاء بإعداد تصوراتهم الخاصة من شروط ومعايير لتأمين تلك النوعية من السيارات حتى تتمكن اللجنة من استكمال دراسة الموضوع.
• التأمين الإجباري:
– السيارات الهجينة يمكن التأمين عليها عن طريق تطبيق التعريفة الحالية بناء على السعة اللترية للسيارة أو عدد الركاب أو الحمولة أو وزنها لحين وضع تعريفة محددة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتم حالياً التنسيق مع الهيئة في هذا الشأن.
4- تحديد نسب استهلاك على قطع الغيار للسيارات التي يقع لها حوادث:
نظراً لما أثير من وجود العديد من المشاكل عند تطبيق نسب الاستهلاكات على قطع الغيار التي يتم استبدالها في الحوادث التي تتعرض لها السيارات، وأن هناك تباين كبير بين شركات التأمين وبعضها عند تطبيق شرط الاستهلاكات مما جعل كثير من العملاء تتقدم بشكاوى عن مغالاة بعض شركات التأمين في احتساب نسب مرتفعة عند تطبيق شرط الاستهلاكات ولا يوجد معيار محاسبي واضح يكون العميل علي علم به بل يترك لرؤية المعاين/الخبير وأحياناً تستخدم هذه الرؤية في غير محلها.
وعليه قامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بدراسة هذا الموضوع مستعرضين خبرة الشركات وواضعين في الاعتبار ما تتحمله شركات التأمين من أعباء حالية عند سداد التعويضات نظراً لارتفاع تكاليف الإصلاح.
وبعد المناقشة، انتهت اللجنة إلى ما يلي:
• تحديد الأجزاء التي يمكن احتساب نسب استهلاك عليها وهي كالاتي:
– الأجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكافة مشتملاته.
– الأجزاء الكهربائية وتشمل البنود الرئيسية مثل فوانيس الكهرباء والمركب بها “زينون+ ليد”، المرايات الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، فيوزات، الكمبيوتر.
– العفشة وتشمل الأجزاء الرئيسية الأتية (المقصات، البارات، المساعدين، الاسكترا “علبة الدريكسيون” الدنجل).
– الشكمان وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة أو ما يعرف بوحدة Exhaust -Catalyst.
– الكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات.
– البارومة التي توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو سوء غسيل السيارات.
– وجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.
كما قامت اللجنة بوضع جدول استرشادي وحددت الحد الأقصى لنسب الاستهلاكات على قطع الغيار على أساس عمر السيارة والذي هو عنصر أساسي لتحديد استهلاك السيارة ككل أو لقطع الغيار بها وكذلك متوسط الكيلومتر المتوقع استخدامه والذي هو في حدود 25.000 كم في السنة الواحدة.
• بيان بالجدول المقترح لخصم الاستهلاكات:
سنة الموديل نسبة الاستهلاك
السنة الأولي 2.5%
السنة الثانية 5%
السنة الثالثة 10%
السنة الرابعة 15%
السنة الخامسة وما بعدها 20%
الكاوتش والبطاريات 25% للسنة الأولي
مع العلم أن الحد الأقصى لاستهلاك سنتين 50%
في حالة وجود بارومة 50% للجزء الذي به بارومة
صنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق 50%
5- تحديد خصم نسبة مقابل عدم تسليم التالف من قطع الغيار:
قامت اللجنة بدراسة هذا الموضوع نظراً لما يسببه من مشاكل للعملاء تتمثل في أن تلزم بعض الشركات العملاء بإحضار التالف من التوكيل/مركز الإصلاح/الورش العادية وتسليمه إلى شركة التأمين في المقر الذي تحدده وهذا الأمر فيه مشقة أحياناً علي العميل بل أنه قد يوقع عليه بعض الأعباء المالية، وأمام طلب بعض الشركات قيام العميل بتسليم التالف لها من قطع الغيار كان لابد من دراسة الموقف من كل جوانبه واقترحت اللجنة الاتي:
في حالة عدم رغبة العميل في تسليم قطع الغيار التالفة تقوم شركة التأمين بخصم نسبة 5% بحد أقصي مقابل عدم تسليم التالف وذلك لقطع الغيار التي يحددها المعاين بالمقايسة حتى تكون معلومة للعميل ومكان الإصلاح حتى يمكن المحافظة عليها من البداية. على أن يدرج هذا الشرط على الوثائق عند الإصدار أو التجديد.
6- دراسة موضوع الحملات الدعائية الاعلانية التي تتضمن عبارات غير صحيحة حول تأمين السيارات:
انتشرت حملات دعائية تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي لنشاط إيجار السيارات تخص إحدى الشركات الاعلانية تتضمن “توافر التغطية التأمينية على السيارة” حيث رأت اللجنة أن المادة الإعلانية جاءت بشكل يدعو العملاء للإهمال وعدم المحافظة على السيارة بحجة ان هناك تغطية تأمينية تقوم بالتعويض عن الأضرار التي تصيب السيارة حتى ولو كانت بسبب الإهمال على الرغم أن جميع وثائق التامين تدعو العميل للمحافظة على السيارة.
ولأن الشركة القائمة بالإعلان من قدامي العملاء والتي تتعامل مع قطاع التامين في كافة المجالات التأمينية وتمتاز بحسن السمعة في تقديم الخدمات.
فقد قامت اللجنة بالتواصل مع الشركة (العميل) لشرح أبعاد خطورة هذا الموقف وطلب مدير عام الشركة إمهاله 48 ساعة لتغيير هذه الرسالة الاعلانية وبالفعل لوحظ تغير شكل الإعلان ثم اختفائه بالكامل من على العديد من القنوات التليفزيونية.
7- دراسة عدم تجاوز مبالغ التعويضات الجزئية مبلغ التأمين:
حيث أفادت اللجنة بأنه لا يوجد شرط بالوثيقة يمنع تجاوز مبالغ التعويضات الجزئية مبلغ التأمين حيث أنه لا يوجد شرط صريح في الشروط العامة للوثيقة أو الخاصة ينص على ذلك، أما ما يتعلق بحالة الهلاك الكلي فحسب وثيقة التأمين التكميلي على السيارات يكون أقصي مبلغ تلتزم به شركة التأمين في حالة الهلاك الكلي مبلغ التأمين أو القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل وخاصة عند وقوع حادث للسيارة يتسبب ذلك في خفض قيمتها السوقية وبالتالي عند وقوع حادث أخر للسيارة سيتم التعويض وفقاً لقيمتها السوقية والتي قد انخفضت بالفعل.
وأضافت اللجنة بأنه لا يمكن معاملة وثيقة تأمين السيارات التكميلي معاملة وثائق تأمين الممتلكات الأخرى حيث لا يتم الطلب من العميل بدفع قسط إضافي لإعادة سريان مبلغ التأمين حيث ان قسط إعادة السريان متضمن داخل القسط التأميني عند بداية التأمين.
8- دراسة التأمين بالقيمة السوقية على السيارات وأثر ذلك علي العميل وشركة التأمين وعلى من له الصلاحية:
في ضوء الخلافات الناشبة بين بعض العملاء ومنتجي التأمين وشركات التأمين بسبب التأمين على السيارات بمبلغ تأمين يختلف عن القيمة السوقية للسيارة مما تسبب في زعزعة ثقة بعض العملاء تجاه شركات التأمين وشعورهم بعدم الرضا، فقد قامت اللجنة بمناقشة الموضوع وانتهت إلى التأكيد على أهمية التالي:
• وضع تنويه بوثيقة التأمين بمكان واضح وبارز يوضح الفرق بين التأمين بالقيمة السوقية والتأمين القيمة التأمينية.
• إدراج شرط بالوثيقة يكتب بوضوح في مكان ظاهر وليكن بالصفحة الأولي من الوثيقة يوضح معني شرط النسبية وأثره.
• توقيع العميل أو وسيط التأمين (إن وجد) على إقرار في حالة رغبته التأمين بمبلغ تأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة.
وأثارت اللجنة موضوع التأمين على السيارات بعقود تأمين طويلة الأجل حيث رأت اللجنة أن تأمين السيارات يكون بعقود سنوية وليست طويلة الاجل وخاصة في حالات التعاقد مع المعارض والبنوك حتى يمكن التجديد حسب معدلات الخسائر وبالتالي إدراج الشروط المناسبة لكل عميل حسب معدلات الخسائر.
وانتهت اللجنة أنها لا تري فنياً أن وثائق التأمين طويلة الاجل تتناسب مع نوعية السيارات التكميلي.
9- بحث ودراسة الحالات التي تعتبر فيها السيارة هلاكاً كلياً:
في ضوء خطة عمل اللجنة لعام 2019 وفي إطار حرص اللجنة العامة لتأمينات السيارات على تقديم دراسات ووضع ضوابط وأسس فنية تعمل على ضبط سوق التأمين التكميلي علي السيارات، قامت اللجنة بدراسة أهم الأسس الفنية السليمة للاكتتاب باجتماعاتها ،وكذلك دراسة ضوابط تحديد نسب الاستهلاك وبموجب ذلك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم (1052) لعام 2019 ونظراً للارتباط القوي بين الموضوعين وكذلك دراسة موضوع أهمية التأمين بالقيمة السوقية للسيارة ، واستكمالاً لتلك الدراسات رأت اللجنة أهمية مناقشة ودراسة (متي تُعتبر السيارة هلاكاً كلياً ) وقد أسفرت مناقشات السادة الأعضاء عن أن السيارة تعتبر هلاكاً كلياً وفقاً للحالات الأتية:
• إذا ثبت تلف قطع غيار حيوية بها أثرت على الحالة الفنية للسيارة ويصعب إعادتها للحالة الفنية السليمة قبل الحادث أمثلة (الشاسية – الفتيس – المحرك – العفشة) ولم يجدي إصلاحها بشكل فني سليم سواء من خلال استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى مماثلة لها أو بقطع غيار استيراد.
• في حالة تعدى نسبة التلفيات بعد احتساب كافة الخصومات مثل الاستهلاك والتحمل نسبة 40% من القيمة السوقية للسيارة.
• في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح قيمة حطام السيارة وهو ما يطلق عليه التكلفة الاقتصادية للإصلاح. حيث تحتسب تكلفة الإصلاح بعد خصم نسب الاستهلاكات والتحملات وكافة الخصومات الأخرى.
وفي ضوء إرسال محضر الاجتماع الخاص بهذا الموضوع إلى شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات لإبداء الرأي وموافاة الاتحاد بأية ملاحظات علي المحضر المنوه عنه فقد ورد إلى الاتحاد ملاحظات علي المحضر من ثلاث شركات.
قامت اللجنة بالرد على استفسارات وملاحظات الشركات وتوضيح وجه نظر اللجنة من الدراسة، وأسفرت المناقشة على الوقوف على رأي اللجنة.
10- عرض ملاحظات واستفسارات الشركات بشأن قرار 1052 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ضوابط تحديد نسب استهلاكات السيارات بتاريخ 2/9/2019:
عرض على اللجنة الخطابات الواردة من ثلاث شركات تأمين بشأن القرار رقم 1052 لسنة 2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.
رأت اللجنة أن تحديد نسب الاستهلاكات على قطع غيار معينة وكذلك تحديد مقابل عدم تسليم التالف هي بداية جيدة ويمكن إجراء أي تعديلات عليه بالزيادة أو النقصان حسب النتائج التي ستتحقق خلال الفترة القادمة.
11- تحديد ضوابط الاكتتاب الفني السليم:
قامت اللجنة بتوضيح بعض الأمور الهامة ووضع أهم ضوابط الاكتتاب الفني السليم، كما رأت اللجنة ارسال الضوابط الي شركات التأمين للوقوف على رأيهم ومن ثم إرسالها الي الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
12- مناقشة إعداد ندوة تنفيذاً لخطه عمل اللجنة:
في ضوء خطة عمل اللجنة لعام 2019 بإعداد ندوة متخصصة بفرع تأمينات السيارات، تم الاتفاق في اجتماعات اللجنة على أن يكون موضوع “الأسس الفنية السليمة للاكتتاب” موضوعاً رئيسياً للندوة وعلى أن يتم تخصيص جزء من الندوة لتعريف الحضور بالمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات ودور المجمعة كمنصة واحدة لإدارة التأمين الإجباري على المركبات.
ثانيا : إنجازات عام 2020
طبقاً لخطة عمل اللجنة لعام 2020 فقد تم الانتهاء من مناقشة العديد من الموضوعات والوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه سوق التأمين المصري فيما يخص فرع تأمين السيارات وبما يعود بالنفع على قطاع التأمين ككل وكذلك الاقتصاد المصري، ونستعرض فيما يلي أهم إنجازات اللجنة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وحتى تاريخه.
1 .. إعداد جدول نسب الاستهلاكات وبدل تسليم التالف
قامت اللجنة بالانتهاء من إعداد جدول مجمع لبنود الاستهلاكات على الأجزاء الرئيسية والفرعية لإزالة أي التباس لدى المتعاملين من شركات التأمين والعملاء على حد سواء، وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1052 لسنة 2019. وذلك بناء على ما تقرر بالمجلس التنفيذي للاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/2/2020 من تكليف اللجنة العامة لتأمينات السيارات من إعداد هذا الجدول. (ما زال طرف الهيئة)
2 .. الانتهاء من بحث ودراسة وضع الآليات المناسبة لتطبيق قواعد الاكتتاب الفني السليم لفرع السيارات التكميلي وخاصه فيما يتعلق بالتعامل مع توكيلات ومعارض بيع السيارات
وقد قامت اللجنة بالانتهاء من: قواعد الاكتتاب الفني السليم “الاكتتاب على أساس الخطر
حيث سبق للجنة العامة للسيارات أن قامت بوضع قواعد الاكتتاب الفني السليم لفرع السيارات التكميلي ولأهمية الموضوع خصصت اللجنة ندوتها السنوية التي عقدتها في نهاية عام 2019 لهذا الموضوع نظراً لأهميته فقد تلاحظ وجود منافسة شديدة بين العديد من شركات التأمين على الاستحواذ على العملاء بصرف النظر عن تطبيق قواعد الاكتتاب السليمة من عدمه، وحتى يكتمل الموضوع كان لابد أن تقوم اللجنة بوضع الآليات العملية التي من خلالها تستطيع شركات التأمين أن تطبق قواعد الاكتتاب الفنية السليمة كي تحافظ على معدلات خسائر أمنة لديها وبالتالي مراكز مالية قوية.
وبما أن توكيلات ومعارض السيارات تمثل نسبة كبيرة من العملاء في هذا الفرع التأمينى الهام والتي أصبحت تقوم ببيع السيارات المستعملة الي جانب السيارات الجديدة وانتشار ظاهرة تبديل السيارات بما يعرف Trade in وبما أن الواقع العملي أظهر وجود بعض الممارسات والتي تؤثر بالسلب على النتائج الفنية في بعض شركات التأمين فكان لابد من رصد كل السلبيات والتي أصبحت ظاهرة بشكل عام ومع المعارض بشكل خاص.
3 .. دراسة خطاب الهيئة بخصوص قواعد تنظيم وضبط التعامل بين شركات التأمين ومعارض السيارات
وقد قامت اللجنة بالانتهاء من: قواعد تنظيم وضبط التعامل بين شركات التأمين ومعارض وتوكيلات السيارات. حيث عرض على اللجنة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤرخ 17/5/2020 والمرفق به مذكرة توضح” قواعد تنظيم وضبط التعامل بين شركات التأمين ومعارض السيارات” وذلك بناءً على طلب الهيئة بعرض المذكرة على لجنة السيارات وموافاة الهيئة بالرأي تمهيداً لاتخاذ اللازم في هذا الموضوع الهام والذي يمس سوق التأمين المصري. (ما زال طرف الهيئة)
4 .. إعداد نموذج للشروط الواجب توافرها في ورش ومراكز الإصلاح
قامت اللجنة وتنفيذاً لخطة عملها خلال عام 2020، بإعداد نموذج مقترح لتقرير تقييم وتصنيف مراكز إصلاح المركبات.
5 .. إعداد ضوابط لإعداد الكوادر الفنية للمعاينين
الانتهاء من اعداد الضوابط اللازم توافرها في المعاينين وهي المعايير التي يجب أن تتوافر في المعاين وكذلك المواصفات والشروط الضرورية لتعينه وذلك تفعيلاً لقواعد الاكتتاب الفني السليم “الاكتتاب علي أساس الخطر” التي وضعتها اللجنة فيما يخص التدريب الجيد لمعايني السيارات على كيفية معرفة أسباب التلفيات وتحليلها إلى جانب معرفة تكاليف الإصلاح الفعلية ونوعية قطع الغيار المستخدمة والتأكيد على دور ذلك في التخفيف من معاناة الشركات بسبب ضعف المعاينين.
6 .. إعداد نموذج طلب التأمين
في إطار الخطوات التي تتخذها اللجنة بهدف ضبط وتنظيم سوق تأمينات السيارات المصري أكدت على أهمية وجود نماذج موحدة لكل من (طلب التأمين، إخطار الحادث، تقرير المعاينة إصدار/تعويضات) وبحيث تكون مستوفاة للبيانات التي تحتاجها شركات التأمين وذلك لحرص اللجنة وبشكل مبكر على توحيدها تماشياً مع التجهيز للنظام الخاص بال Insurance I-Score فسيساعد ذلك على سهولة تغذية المنصة بالبيانات المطلوبة.
7 .. إعداد بيان معدلات خسائر العملاء
بناء على ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 17/5/2020 بشأن ضوابط التعامل مع معارض وتوكيلات السيارات والذي تم الإشارة فيه إلى قواعد انتقال العملاء بين شركات التأمين والتي من ضمنها طلب بيان معدلات خسائر العميل في شركته السابقة، وقد طلبت الهيئة تصميم هذا النموذج من قبل اللجنة وقد انتهت اللجنة من إعداد النموذج المقترح.
نموذج لحساب معدل خسائر سيارات تكميلي.
نموذج لسجل التعويضات المسددة وتحت التسوية سيارات تكميلي.
زر الذهاب إلى الأعلى