مصطفى مجدي يشرح مفهوم الطعن والحالات التي لا يجوز فيها

كتبت/ولاء مصطفى

يوضح مصطفى مجدي الخبير القانوني والمحامي بالاستئناف مفهوم الطعن والطرق التي لا يجوز فيها.

أولاً: الطعن

هو الإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة.

مصطفى مجدي الخبير القانوني والمحامي بالاستئناف

طرق الطعن: منها الطرق العادية وهي المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.

ولفت إلى أن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التي لا يجوز فيها بأي حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هي:

لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

كما لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى