أسرة القاهرة الجديدة توقف دعوى حبس مهندس بسبب نفقة مختلعة بإعلانات أمريكاني

أصدرت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عصام عبد الله سليمان، قرارا بالوقف التعليقي في قضية “حبس متجمد نفقة”، مرفوعة من السيدة “س” ضد المهندس “م . س”، والتي تطالبه بمبلغ يزيد عن 180 ألف جنيه، بعد حكم قضائي جزئي و استئناف حصلت عليهما دون علمه أو حضوره جلسات التقاضي.
انعقدت المحكمة بعضوية القاضيين أحمد عبد العليم طاهر و محمد أحمد محمد يسري، وحضور أحمد حاتم حشمت عضو النيابة، والخبيرين النفسي والاجتماعي أميرة عاطف و منى فايز، وسكرتير الجلسة أحمد محمد عليش.
وأصدر رئيس المحكمة قراره بوقف تعليقى لدعوى الحبس رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٥ أسرة القاهرة الجديدة لحين الفصل فى الاستئناف رقم ٢٥٨٩٧ لسنة ١٤٢ قضائية والمحدد لنظره جلسة ٤ يناير ٢٠٢٥ أمام الدائرة ١٩ استئناف القاهرة الجديدة لشئون الأسرة.
وفي الجلسة الأولى لنظر القضية، فوجئ محام المدعي عليه، الأستاذ عصام البناني المحامي بالنقض، بأن خصم موكله تعلن للمحكمة حصولها على حكم آخر بتطليقها مخالعة دون علمه أو حضوره، لكن “البناني” قدم للمحكمة ما يفيد قيام الزوج الشاب بسداد “مصروف البيت/ مصاريف المعيشة” بقيمة تتجاوز ٢٠٤ آلاف جنيه، أي أعلى من المبلغ المزعوم المطلوب سداده بدعوى الحبس، على مدار نفس المدة المطلوبة منه قضائيا، والتي أرسلها إليها وأطفالها عبر تحويلات متتابعة من قبل بنك cib فرع وسط القاهرة، وعلى مدى نحو ٢٦ شهرا شهدت علاقاتهما الأسرية اتصالا وابتعادا دون إنكار الزوج حق زوجته وأولاده في الإنفاق عليهم، حيث قدم عصام البناني للمحكمة شهادات بنكية دالة على ذلك، ما جعل القاضي يستجيب لطلبه باستدعاء المدعية المختلعة بإعلانات أمريكاني ومواجهتها، فامتنعت عن الحضور في الجلسة الماضية، ليصدر القاضي قراره بالوقف التعليقي للدعوى بعد تأجيل دام ١٥ يوما.
وقال عصام البناني المحامي، إن قرار المحكمة يواجه كارثة التطليق بإعلانات أمريكاني المنتشرة داخل محاكم الأسرة جراء تقصير المشرع في مواجهة العوار الواضح في مواد الإعلان الإداري بقانون المرافعات، ما يجعل النساء يحصلن على أحكام بالتطليق دون اعتراف بأي حقوق للأزواج الذين لا يعلمون شيئا ولا يستردون مهورهم الحقيقية ولا يتوافقون معهن على تسوية واضحة تجاه النفقات المقررة مستقبلا.
وأضاف البناني، “موكلي و خصمه لا تجمعهما أية معاملات تجارية، وكافة التحويلات مذيلة لدى البنك بسبب الإرسال وهو “مصروفات المعيشة”، وقد عادت للعيش معه فى منتصف فترة التقاضي منذ سنتين وشهرين، أي أنه لو كان يعلم بقطعها هذه الخصومة القضائية فلن يعود إليها بالتأكيد، وإن عاد لها فلن يترك الدعاوى مرفوعة ضده، فبأي عقل يتصور واضعو القانون الأمر ويحكمون على الأزواج بتكرار أداء النفقات لهن عن ذات الفترات التي عشن فيها مع أزواجهن الذين أنفقوا عليهن؟”.
وأكد البناني، أن قرار المحكمة بالوقف التعليقي للدعوى ينتصر للنظام المصرفي الذي تعد المعاملات المالية من خلاله رسمية واضحة لا شكوك فيها، خاصة وأننا قمنا باستئناف الحكم الأصلي الذي حدد تلك النفقات عن الفترة المزعومة، والذي لم نعلم بجلساته منذ العام ٢٠٢٣ وحتى الاستئناف الخاص به ويحمل رقم ٢٩٧١٥ لسنة ١٤٠ ق، ليصير غير نهائي حتى تاريخه بالتأكيد.
وأشار البناني، إلى أن قرار المحكمة يستجيب لدفعنا بانتفاء فعل الامتناع عن أداء النفقات وقيام موكلي بسدادها فعليا عبر تحويلات بنكية، مشيرا إلى ضرورة تغيير البرلمان قانون الأحوال الشخصية كلية والعودة للمحاكم الشرعية، بعدما نتج عنه تدمير مستقبل العائلات المصرية والنيل من رجالها المحترمين تارة بالخلع الأمريكاني وتارة أخرى برفع سن الحضانة وابتداع التخيير والإبقاء على نظام الرؤية المهين للطفل وعائلته، بخلاف حزمة قضايا النفقات التي تحاصر الرجل وتشتت حياته وتهدد مستقبله حال وجود تحريات غير دقيقة بشأنها أو إصدار أحكام فيها دون علمه وحضوره ودفاعه عن نفسه.
أزمة تشريعية مستمرة
يذكر أن أزمة تشريعية مستمرة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ منذ صدوره، تتعلق بامتناع مجلس الشعب برئاسة أحمد فتحي سرور وقتئذ، عن تعديل مواد قانون المرافعات من ٩ إلى ١٣، المتعلقة بطريقة إعلان المدعي عليهم في عمليات التقاضي، ما سهل حصول نساء على أحكام بالتطليق مخالعة، أو النفقات، دون علم الأزواج أو حضورهم أو استرداد مهورهم الحقيقية، أو انعقاد الخصومة معهم فعليا أمام القاضي، ما جعل تقديرات تذهب إلى أن نسب قضايا التطليق مخالعة تجاوزت ٨٥ ٪ من عدد الدعاوى التي نظرتها محاكم الأسرة في مصر.
و بموجب الإعلان الإداري، الذي يلقبه محامون ومتقاضون “إعلان أمريكاني”، يجري تحرير بيانات غير حقيقية، مثل إدعاء غلق سكن الزوج، أو إعلانه بالدعوى المنظورة على غير محل سكنه الحقيقي، وفي بعض الحالات شكك أزواج مضارون في توقيعات مأموري أقسام الشرطة التابعة لهم عناوين سكنهم، على إنذارات وإعلانات التقاضي، بجانب عدم قيدها بدفاتر” سركي/الوارد” في كل قسم، ليتمكن مسؤول التحريات من نقلها فعليا إلى الأزواج بمنازلهم وإخطارهم فعليا بها، ما خلق حالة غضب شعبي تجاه هذا القصور التشريعي، الذي يمتد إلى مناطق أخرى بذات القانون.



