إسلام محمد سيد أحمد المحامي يكتب: بطلان عرائض الدعاوى والطعون المقامة

 

في حكم رائع لـدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2190 لسنة 47 قضائية، قضت فيه بعدم قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محامٍ مقبول أمام المحكمة. ورفضت المحكمة الاكتفاء بتوقيعهم عليها، بمقولة إنه تتوفر فيهم الخبرة الواسعة في العمل القانوني بما يمكنهم من إعداد وكتابة صحف دعاواهم والتوقيع عليها، وتحقيق الهدف المنشود من توقيع محامٍ عليها. وأساس ذلك أن هذا القول يتعارض مع صراحة النصوص.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها:

اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن. واختص المشرع المحكمة الإدارية العليا بحكم خاص، وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأتِ عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون، وجاءت خلوًا من أي بيان اشترطه القانون، كـتوقيع محامٍ من المقبولين أمامها.

وقرر قانون المحاماة جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية، وإزاء صراحة النص على هذا فإنه يُصبح من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود منها.

وإذا كان المشرع قد جعل الفصل فيما يتعلق بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا على درجة واحدة، استثناءً من الأصل العام في التقاضي، تقديرًا للوظيفة القضائية التي يشغلونها، فإن هذا الاستثناء لا يجوز أن يُتوسع فيه، ليمتدَّ ليشمل صحف الدعاوى التي يقيمونها أمام هذه المحكمة، بأن تكون غير موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة، اكتفاءً بتوقيعهم عليها، بمقولة إنه تتوفر فيهم الخبرة الواسعة في العمل القانوني بما يمكنهم من إعداد وكتابة صحف دعاواهم والتوقيع عليها، وتحقيق الهدف المنشود من توقيع محامٍ عليها. وأساس ذلك: أن هذا القول يتعارض مع صراحة النصوص.

ولا يَنالُ من ذلك أن عريضة الطعن قد تم التوقيع عليها من محامٍ إبان نظر الطعن أمام المحكمة بجلستها المعقودة في 11/5/2002؛ لأن هذا التوقيع لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان؛ لتمامه بعد انقضاء مواعيد الطعن، ومن ثم فلا ينتج أي أثر في هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

أولاً: ببطلان عرائض الدعاوى والطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية دون توقيع محامٍ من المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا عليها.

ثانياً: بجواز تصحيح هذا البطلان بتوقيع العريضة من محامٍ خلال المواعيد المقررة للطعن.

ثالثاً: في شأن الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق.ع، ببطلان عريضة الطعن للتوقيع عليها بعد المواعيد المقررة.

المحكمة – الطعن رقم 2190 – لسنة 47 قضائية إدارية عليا – تاريخ الجلسة 2-1-2010 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 18

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى