المستشار محمد سيد أحمد يكتب هل للزوجة حقوق عند حصولها على الخلع؟
نصت المادة 20 من القانون المصري رقم 1 لسنه 2000 بسأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
وتتنازل الزوجة عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لايشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولايشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانه ، كما ان قائمة المنقولات لم تتنازل عليها إذا كانت غير مشترط بانها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.