إسلام محمد سيد أحمد يكتب: في النفاذ المعجل للحكم ،،،،
– هو تنفيذ الحكم أو التعجيل بتنفيذه قبل أن يكون حائز لقوة الأمر المقضي به
– يعني لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزًا #إلا في حالات النفاذ المعجل
– #يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
١- الأحكام الصادرة #بأداء النفقات والأجور والمرتبات
٢- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم #سابق حائز لقوة الأمر المقضى به أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيًا على سند رسمي لم يطعن عليه بالتزوير
٣- إذا كان المحكوم عليه قد #أقر بنشأة الإلتزام .
٤- إذا كان الحكم مبنيًا على سند #عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
٥- إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة #طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
٦- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ #ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له