اسلام محمد سيد يكتب: اجراءات محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي
المحامي
اجراءات محو الأحكام والمعلومات الجنائية من الحاسب الالي وصحيفة الحاله الجنائيه
بيان هذا الموضوع بشكل شامل وكامل وذلك طبقاً للبنود الاتية :
( البند الأول ) : اجراءات محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي.
( البند الثاني ) : اجراءات محو الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية.
( البند الثالث ) : اجراءات محو المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي.
( البند الرابع ) : صيغة الدعوي القضائية المقامة أمام محاكم مجلس الدولة.
محو الأحكام والمعلومات الجنائية من الحاسب الالي
( البند الأول ) : اجراءات محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي .
تمحي الأحكام الجنائية عن طريق تسليم شهاده بالتصرف النهائي بالقضية (براءة أو صلحا او ادانة وتم التنفيذ بها او وقف تنفيذ) بمديرية الامن التابع لها الحكم ويتم محوها من الحاسب الالي .
وتجدر الاشارة هنا الي أن :
الاحكام الجزئية : يتم محوها من الحاسب الآلي بمديرية الامن
أما الاحكام المستأنفة والجنايات : يتم محوها من الحاسب الآلي بالامن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمها بمديرية الامن وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ويتم ارسالها لمصلحه الأمن العام لمحوها.
( البند الثاني ) : اجراءات محو الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية :
الاحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية هي الاحكام التي تم تنفيذها وتم قضاء العقوبه بها وتمحي تلك القضايا سواء جنائية او جنحة برد الاعتبار وذلك تأسيساً علي الاتي :
نص المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».
ونص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».
نص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو … متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا،