«الرقابة المالية» تشدد ضوابط التأمين المرتبط بالذهب.. إلزام الشركات بإفصاحات واضحة وحظر الخلط مع المنتجات الادخارية

كتب/ عاطف طلب
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ومنع أي خلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية أو المصرفية.
ويأتي التعميم في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وفي ضوء ما رصدته من ممارسات سلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند تسويق بعض المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بينها وبين الودائع والحسابات والمنتجات والخدمات المصرفية أو الاستثمارية.
إفصاح كامل قبل التعاقد
ألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل إتمام التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.
وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.
كما حظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها للأصل محل الاستثمار أو إدارتها له بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح مدى أحقية العميل في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، فضلًا عن أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
حظر التضليل والخلط التسويقي
وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني وشروطه المعتمدة من الهيئة.
إقرار موثق من العميل
وفي خطوة تستهدف تعزيز وعي العملاء وحماية حقوقهم، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يجب أن يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها.
وأكد التعميم أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
مهلة شهر لمراجعة ضوابط التسويق
وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة.
كما ألزمت الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل المقرر استخدامه في عمليات التعاقد.



