المستشار محمد سيد أحمد يكتب: شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر؟

نصوص قانون المرافعات الخاصة
بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى المادة 247 .

المادة 241

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية:

1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2- اذا حصل بعد
الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3- اذا كان الحكم
قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة.
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور
الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- اذا قضى
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه .
6- اذا كان منطوق الحكم
مناقضا بعضه لبعض .
7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا
تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8- لم يعتبر
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من
كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم .

القاعدة في التماس اعادة النظر انه
طريق لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون
المرافعات جعلت من اسباب الاالتماس عيوبا لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق بخطأ
في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على هذه الحالات
.
يشترط في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى مايلى :-
1- ان يتوجه الغش
الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان
الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات
هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند
اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء
امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في
وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه
ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس .
2- ان
يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة
لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة
وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له
اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .
3- ان يكون الغش قد
اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا
الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم
بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان
يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه
الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم
لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام
المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل
كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه
ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في
المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى
سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم
اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون
قد خالف القانون .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 
1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة
المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها
تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .
2- ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم
اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع
الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات
تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى
عليها الحكم الملتمس فيه .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة
الثالثة من المادة 241
1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة
2- ان
يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .

3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون
عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به
اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .
ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في
الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى :-
1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها
الملتمس قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
2- ان تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم
له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة
الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها
اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها .
3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود
الاوراق تحت يد حائزها .
4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس
فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .

يشترط لقبول
الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .
الا يبين من الحكم
المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات
وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك
اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها
بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق
الاخرى طبقا للقواعد العامة .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة
السادسة من المادة 241
ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد
قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوال الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في
الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض
الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في
الفقرة السابعة من المادة 241 .
ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا
تمثيلا صحيحا في الدعوى سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة
النيابة الاتفاقية .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة
من المادة 241 .
ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة على شخص لم يكن قد ادخل
في الخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله او تواطؤه او اهماله
الجسيم كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ حسبه ان يدفع بانتفاء
حجيته في مواجهته .

ميعاد التماس اعادة النظر

مادة 242
ميعاد
الالتماس اربعون يوما ولايبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى
من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله
او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة
المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم
الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
ويبدأ الميعاد في
الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او
الاعمال الجسيمة .

ميعاد الالتماس كقاعدة عامة اربعون يوما الا ان الواقعة
التى يبدأ منها هذا الميعاد تختلف باختلاف السبب التى يبنى عليه الالتماس وذلك على
البيان التالى :-

1- اذا كان الالتماس يقوم على سبب من الاسباب الاربعة الاولى
المبينة في المادة 241 من قانون المرافعات فان ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذى
يظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير من صدر لصالحه الحكم او حكم بثبوت التزوير
فيه او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويقصد بظهور الورقة ان ينكشف امرها لمن
اراد الالتماس في الحكم وان تصبح في متناول يده وتحت بصره بحيث يمكنه الاطلاع عليه
دون ما حائل او عائق ولايقصد بظهور الورقة الذى يبدأ ميعاد الالتماس شكلا لرفعه بعد
الميعاد فان التمسك بظهور ورقة جديدة اثناء نظره ليس من شانه ان يصحح شكل هذا
الالتماس .

2- اذا كان سبب الالتماس هو القضاء بما لم يطلبه الخصوم او باكثر
مما طلبوه او كان منطوق الحكم المراد الالتماس فيه مناقضا بعضه لبعض فان ميعاد
الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم .

3- اذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم على
شخص طبيعى او اعتبارى لم يمثل في الخصومة تمثيلا صحيحا فان ميعاد الالتماس يبدأ من
اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا او الى المحكوم عليه نفسه اذا
لم يكن له ممثلا اصلا او زالت صفة من كان يمثله تمثيلا صحيحا .

4- اذا كان سبب الالتماس ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها
بسبب غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم فان ميعاد الالتماس يبدأ من ظهور
هذا الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى