المستشار محمد سيد أحمد يكتب: مضمون الحبس الاحتياطي

التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي وانما اكتفى بايراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائيه ومن جانب اخر تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري.

وفي كتابات الباحثين القانونيين فقد تبنى الاستاذ الدكتور نجيب حسني تعريفا للحبس الاحتياطي على النحو التالي وهو سلب حريه المتهم مده من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قرارها القانون .

كما عرفه الدكتور المرصفاوي بانه اجراء من اجراءات التحقيق الجنائي يصدر عما منحه المشرع هذا الحق ويتضمن امرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا حسب ظروف الدعوي حتى ينتهي اما بالافراج عن المتهم اثناء التحقيق الابتدائي او اثناء المحاكمه واما بصدور حكم في الدعوه ببراءه المتهم او بالعقوبه وبدء تنفيذها عليه فمضمون الحبس الاحتياطي ينصب على من هو متهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفتره ومحدوده من الزمن قابله للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحريه كعقوبه فهو من اوامر التحقيق ويصدر عن الجهه المخوله قانونا بالتحقيق وليس نتيجه لحكم قضائي بات.

كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطي وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد كما تظهر بجلاء علته والغايه منه وكما جاء في تعريف الاستاذ الدكتور معوض عبد التواب من ان الحبس الاحتياطي بهذا المعنى ليس اجراء من اجراءات التحقيق لانه لا يستهدف البحث عن دليل وانما هو بالادق من اوامر التحقيق التي تستهدف تامين الادله سواء من العبث بها او طمسها اذا بقي المتهم حرا او سواء تجنبا لتاثيره على شهود الواقعه وعدا او وعيدا و ضمانه لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر الى كفايه الادله ضده ان الحبس الاحتياطي هو اجراء يضمن تنفيذ العقوبه بحيث يمكن التحفظ على المتهم تحت ايدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبه او يقضى بالبراءه فيخلى سبيله.

كما يعتبر الحبس الاحتياطي كاجراء من اجراءات الامن حيث يهدف الى حمايه المجتمع من عوده المتهم الى ارتكاب جرائم اخرى ويحمي المتهم من محاولات انتقام اهل المجني عليه او غيرهم او استثار سخطهم وهو وسيله من وسائل التحقيق وهي الوظيفه الاساسيه حيث يحقق بعض الاغراض التي يمكن اجمالها في بقاء المتهم في متناول سلطه التحقيق والمحافظه على ادله الجريمه من محاوله المتهم اخفاؤها او طمسها اذا اطلق سراحه ومنع التواطؤ بالحيلوله بين اتصال المتهم بباقي شركاؤه في ارتكاب الجريمه ويغل يده عن تجهيز شهود نفي مزيفين او من تهديد جهود الاثبات فالحبس الاحتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق غايته ضمان سلامه التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه او مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك الدعوي او التاثير على الشهود او تهديد المجني عليه وكذلك وقايه المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئه الشعور العام الثائر بسبب جسامه الجريمه الماده 381 من تعليمات النيابه العامه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى