المستشار محمد سيد أحمد يكتب: ويشرح ما هي الصورية.؟

الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني علي إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب، سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير، فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارضين، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد الغير أنه هو الحقيقة، والآخر حقيقي، ولكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر، وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي، وهو ما يسمي ورقة الضد

ولا يوجد في التقنين المدني المصري نظرية عامة للصورية، ولم يخصص لها بابا خاصا يجمع أحكامها، مع ما لها من الأهمية في دائرة نطاق التصرفات

وقد نص المشرع علي الصورية في المادتين ٢٤٤، ٢٤٥ من القانون المدني وضعهما في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان ما يكفل حقوق الدائنيين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان في الشق الخاص بآثار الالتزام بالنسبة لذمة المدين.

▫️▫️مادة ٢٤٤، وتنص علي أن:
1️⃣ اذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2️⃣ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فأمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

▫️▫️ ونصت المادة ٢٤٥ علي أنه:
إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

هذا ويشترط في الصورية الأمور الآتية:

1️⃣ اتحاد العاقدين في العقدين.
2️⃣ اتحاد موضوع التعاقد بينهما.
3️⃣ اتحاد وقت صدورهما.
4️⃣ الاتفاق علي إخفاء حقيقة العقد.

فلا صورية إذا صدر العقد الثاني بعد الأول وكان يشمل اتفاقا جديدا. ولو ألغي الاتفاق العقد الأول أو عدل نتائجه. كما إذا تعاقد شخصان علي بيع عين، ثم اتفقا علي فسخ البيع، أو علي تعديل شروطه، فليس هناك صورية لأن العقد الأول كان جديا وقت صدوره وليس العقد الثاني إلا اتفاقا جديدا علي إلغاء البيع او تعديل شروطه.

ومعني اتحاد وقت صدور العقدين الاتفاق عليهما في وقت واحد، أي – الاتفاق علي صورية العقد الظاهر وقت صدوره – فلا يمنع صورية العقد حصول صاحبه علي ورقة الضد بعد صدوره.

فإتحاد التاريخ دليل علي صورية العقد، ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلا قاطعا علي جدية العقد، وهي مسألة متروكة لتقدير القاضي، لأنه لا يمكن أن يقال حينئذ أن الطرفين قصدا الصورية وإ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى