إسلام محمد سيد أحمد المحامي يكتب: ما هي جرائم الشكوى؟

الأصل إن النيابة العامة هي اللي بتختص “بتحريك الدعوى الجنائية”
لكن في جرائم معينة، مينفعش يتحرك فيها الإتهام إلا “بتقديم شكوى من المجني عليه

خد بالك:
“الشكوى” بتختلف عن “البلاغ” في حاجة مهمة قوي وهي: إن “البلاغ” ممكن يتقدم من أي شخص مضرور من الجريمة، لكن “الشكوى” متنفعش تتقدم إلا من “المجني عليه” أو “وكيله الخاص”
.،وفيه إختلاف تاني مهم، وهو إن “الحق في تقديم الشكوى الجنائية” بينقضي “بوفاة المجني عليه” ، لكن “الجرائم العادية” ممكن تحريكها بعد وفاة المجني عليه.

🖋️ الجرائم اللي بتتحرك عن طريق الشكوى متحددة بنصوص القانون و هي تقريبا:
1ـ جريمة الزنا
2ـ جريمة الفعل الفاضح غير العلني
3ـ جريمة الإمتناع عن تسليم الصغير
4ـ جريمة الإمتناع عن دفع النفقات المحكوم بها
5ـ جرائم القذف والسب
6ـ جرائم السرقة بين الأزواج و بين الأصول والفروع
7ـ جريمة تبديد منقولات الزوجية

“جرائم الشكوى” فيها ميزة مهمة، وهي إن “المجني عليه” ينفع “يتنازل عن الشكوى” في أي وقت قبل صدور “الحكم النهائي” .

و إذا “تعدد المتهمين في القضية”، فالقانون بيعتبر “تنازل المجني عليه” عن الشكوى ضد أحد المتهمين، كأنه تنازل عن الشكوى ضد بقية المتهمين.

إلا في “جريمة السرقة بين الأصول والفروع أو السرقة بين الأزواج”!!!

ليه؟؟
لأن “التنازل عن الشكوى” في جريمة “السرقة” القانون أباحه “للإعتبارات الشخصية” و “العلاقة بين الجاني و المجني عليه”
أما “التنازل في بقية جرائم الشكوى” أثره “إن الواقعة الجنائية نفسها تتمحي من الوجود”

وطبعاً، القاعدة العامة إن الحق في الشكوى بينقضي بمرور (٣ شهور) من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة.

حكمت محكمة النقض:
“تعليق المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع إمرأة على تقديم شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص . عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها”
(الطعن رقم ٢٣٩٧٣ لسنة ٦٧ ق ـ بجلسة 1-3-2007)

“الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات . المادة ٣ إجراءات جنائية . التوكيل بالشكوى . شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً . وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل . اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة ٣ إجراءات جنائية . قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية . صحيح . تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه . غير مجد”
(الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ ق ـ جلسة 19-7-2008)

“يختلف معنى التنازل في المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية عنه في المادة ٣١٢ من قانون العقوبات فهو في أولاهما ذو أثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو في المادة ٣١٢ من قانون العقوبات ذو أثر شخصي يقصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه – لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم – ولا تمتد إلى سواه من المتهمين، فمتى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون”
(طعن رقم ٧٦٠ سنة ٢٦ ق ـ جلسة 8-10-1956)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى